تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
ويكره له الكلام في أثنائها بغيرها . الخامس : الجماعة ، فلا تقع فرادى ، وهي شرط الابتداء لا الانتهاء ،
شرح
يشير إلى ما في « المعتبر ( 1 ) » لكنّه في « الذكرى ( 2 ) » جعل الشيخ مخالفاً . قالوا : وجلوسه على المستراح وهو الدرجة من المنبر فوق الّتي يقوم عليها للخطبة ( 3 ) . قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويكره له الكلام في أثنائها بغيرها ) تقدّم الكلام في ذلك وخصّ الخطيب بالذكر ، لأنّ الكلام في صفاته ، وأمّا المأموم فقد يستفاد ممّا سبق . ومن المعلوم أنّ ذلك مقيّد عنده بما إذا لم يعرض له ما يحرمه كضيق الوقت وانتظار المأمومين وانفصام نظام الخطبة وغير ذلك .[ في اشتراط الجماعة في صلاة الجمعة ] قوله : ( الشرط الخامس : الجماعة ، فلا تقع فرادى ، وهي شرط الابتداء لا الانتهاء ) أمّا أنّ الجماعة شرط وأنّها لا تصحّ للمنفرد ولو اجتمع العدد فعليه عمل المسلمين كافّة كما في « المعتبر ( 4 ) » وإجماع العلماء كافّة كما في « التذكرة ( 5 ) » ولا نعرف فيه خلافاً كما في « المنتهى ( 6 ) » . وفي « الذكرى » لا يكفي العدد من دون ارتباط القدوة بينهم إجماعاً ، قال : فتجب نيّة القدوة . وفي وجوب نيّة الإمام للإمامة هنا نظر ، من وجوب نيّة كلّ واجب ، ومن حصول الإمامة إذا اقتدي به ، والأقرب الأوّل ( 7 ) ، انتهى . وبالوجوب
هامش
( 1 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 287 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 139 . ( 3 ) كما في التذكرة : ج 4 ص 82 ، وكشف اللثام : ج 4 ص 264 ، ورياض المسائل : ج 4 ص 53 . ( 4 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 288 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 42 . ( 6 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 318 س 18 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 123 .