ويكره له الكلام في أثنائها بغيرها .
الخامس : الجماعة ، فلا تقع فرادى ، وهي شرط الابتداء لا الانتهاء ،
شرح
يشير إلى ما في « المعتبر ( 1 ) » لكنّه في « الذكرى ( 2 ) » جعل الشيخ مخالفاً . قالوا :
وجلوسه على المستراح وهو الدرجة من المنبر فوق الّتي يقوم عليها للخطبة ( 3 ) .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويكره له الكلام في أثنائها
بغيرها ) تقدّم الكلام في ذلك وخصّ الخطيب بالذكر ، لأنّ الكلام في صفاته ،
وأمّا المأموم فقد يستفاد ممّا سبق . ومن المعلوم أنّ ذلك مقيّد عنده بما إذا
لم يعرض له ما يحرمه كضيق الوقت وانتظار المأمومين وانفصام نظام الخطبة
وغير ذلك .[ في اشتراط الجماعة في صلاة الجمعة ]
قوله : ( الشرط الخامس : الجماعة ، فلا تقع فرادى ، وهي شرط
الابتداء لا الانتهاء ) أمّا أنّ الجماعة شرط وأنّها لا تصحّ للمنفرد ولو اجتمع
العدد فعليه عمل المسلمين كافّة كما في « المعتبر ( 4 ) » وإجماع العلماء كافّة كما في
« التذكرة ( 5 ) » ولا نعرف فيه خلافاً كما في « المنتهى ( 6 ) » .
وفي « الذكرى » لا يكفي العدد من دون ارتباط القدوة بينهم إجماعاً ، قال :
فتجب نيّة القدوة . وفي وجوب نيّة الإمام للإمامة هنا نظر ، من وجوب نيّة كلّ
واجب ، ومن حصول الإمامة إذا اقتدي به ، والأقرب الأوّل ( 7 ) ، انتهى . وبالوجوب
هامش
( 1 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 287 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 139 .
( 3 ) كما في التذكرة : ج 4 ص 82 ، وكشف اللثام : ج 4 ص 264 ، ورياض المسائل : ج 4 ص 53 .
( 4 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 288 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 42 .
( 6 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 318 س 18 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 123 .