والتسليم أوّلا ،
شرح
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والتسليم أوّلا ) كذا في جملة من
العبارات ( 1 ) . وفي بعض منها قبل الخطبة ( 2 ) . وفي جملة منها ( 3 ) - وهو الكثير - التسليم
على الناس إذا صعد المنبر ، وجعلوا ذلك محلّ الخلاف ، ونسب جماعة ( 4 ) كثيرون
الخلاف في ذلك إلى الشيخ في « الخلاف » . ففي « الفوائد الملية ( 5 ) » أطبق الناس
على خلاف الشيخ في الخلاف ( 6 ) . وفي « الذكرى ( 7 ) ومصابيح الظلام ( 8 ) » أنّ ذلك عليه
عمل الناس . وفي « رياض المسائل ( 9 ) » لا خلاف في ذلك إلاّ من الشيخ في الخلاف .
وفي مواضع عديدة ( 10 ) نسبته إلى الأكثر وإلى المشهور .
والأصل في ذلك ما في « السرائر » حيث قال : فإذا بلغ إلى مقامه حوّل وجهه
إلى الناس وسلّم ، وقال الشيخ في « مسائل الخلاف » ليس ذلك بمستحبّ ،
هامش
( 1 ) كالمختصر النافع : ص 35 ، وشرائع الإسلام : ج 1 ص 99 وظاهر المسالك : ج 1 ص 249 ،
وكفاية الأحكام : ص 22 س 9 .
( 2 ) كما في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 265 .
( 3 ) كالدروس الشرعية : ج 1 ص 188 ، ونهاية الإحكام : ج 2 ص 40 ، والسرائر : ج 1 ص 295 ،
والموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : ص 90 ، ومفاتيح الشرائع : ج 1 ص 22 .
( 4 ) منهم السيّد الطباطبائي في الرياض : ج 4 ص 53 ، والحلّي في السرائر : ج 1 ص 295 ،
والشهيد الأول في الذكرى : ج 4 ص 139 ، والسبزواري في الذخيرة : ص 317 س 7 .
( 5 ) الفوائد الملية : في صلاة الجمعة ص 259 .
( 6 ) الخلاف : في صلاة الجمعة ج 1 ص 624 مسألة 394 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 139 .
( 8 ) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 119 س 25 .
( 9 ) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج 4 ص 53 .
( 10 ) منها مدارك الأحكام ج 4 ص 87 ، وذخيرة المعاد : ص 317 س 6 ، وروض الجنان :
ص 299 س 2 ، والحدائق الناضرة : ج 10 ص 110 .