شرح
المراد ( 1 ) » والخراساني ( 2 ) والكاشاني ( 3 ) والماحوزي في ظاهرهم . وسيأتي عن
« نهاية الإحكام » ما يلوح منه التردّد ، وكذلك « التذكرة » .
وفي « التذكرة ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والميسية والروض ( 6 ) » وكذا « الروضة ( 7 )
والمسالك ( 8 ) والمدارك ( 9 ) » أنّ محل النزاع إنّما هو في القريب السامع ، أمّا البعيد
والأصمّ فلا يجب عليهما الاستماع بل في بعضها ولا يحرم عليهما الكلام ، بل في
« التذكرة ( 10 ) » وبعض ( 11 ) ما مرّ أنهما إن شاءا سكتا وإن شاءا قرءا وإن شاءا ذكرا .
ونقل ذلك في « الذكرى ( 12 ) » ساكتاً عليه . وفي « المنتهى ( 13 ) » هل الإنصات - يعني
هامش
( 1 ) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج 1 ص 167 .
( 2 ) كفاية الأحكام : في صلاة الجمعة ص 21 س 4 ، وذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة
ص 315 س 14 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : في صلاة الجمعة ج 1 ص 21 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 77 .
( 5 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 402 .
( 6 ) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص 297 س 14 .
( 7 ) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج 1 ص 661 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 244 .
( 9 ) لم نجد في المدارك ما يدلّ على ما حكاه عنه في الشرح صريحاً ، وأمّا مضامين كلامه في
المقام فهي مختلفة ، ففي ج 4 ص 41 في مسألة وجوب رفع الخطيب صوته ليسمع العدد
المعتبر وعدم وجوبه قال : والوجوب أظهر - إلى أن قال : - ولو حصل مانع من السمع سقط
الوجوب مع احتمال سقوط الصلاة أيضاً إذا كان المانع حاصلا للعدد المعتبر في الوجوب
لعدم ثبوت التعبّد بالصلاة على هذا الوجه ، انتهى . وهذا يستلزم أن يكون محلّ النزاع فيما
إذا تمكّن العدد من السماع كما ذكره الشارح . وفي ص 64 منه في مسألة وجوب الإصغاء
إلى الخطبة وتحريم الكلام في أثنائهما قال : والظاهر أنّ كراهة الكلام أو تحريمه متناول
لمن يمكن في حقّه الاستماع وغيره ، انتهى . وهذا الكلام منه صريح في أنّ محلّ البحث ما هو
الأعمّ من المتمكّن من الاستماع وغيره ، فراجع وتأمّل .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 77 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 140 .
( 12 ) لم نعثر على هذا البعض في الكتب المذكورة ، فراجع .
( 13 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 331 السطر الأخير .