شرح
وفي « التذكرة » أنّ الأقرب وجوب الإصغاء وتحريم الكلام إن لم يسمع العدد
وإلاّ فالكراهية ( 1 ) . وفي « المختلف ( 2 ) والإيضاح ( 3 ) والجواهر المضيئة ومصابيح
الظلام ( 4 ) » أنّ المفيد قال : يجب الإنصات . وفي « الوسيلة ( 5 ) والسرائر ( 6 ) » وموضع من
« فقه القرآن » على ما نقل ( 7 ) عنه وجوب الإصغاء على مَن حضر . ونقله في « كشف
اللثام ( 8 ) » عن ظاهر الإصباح ، ونقله في « المختلف ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) وغاية المراد ( 11 )
والإيضاح ( 12 ) » وغيرها ( 13 ) عن المرتضى والبزنطي . وفي بعض ( 14 ) ذلك عن الأوّل
في « المصباح » وعن الثاني في « جامعه » لكنّ في « المعتبر ( 15 ) » عن علم الهدى في
« المصباح » تحريم الكلام ، قال : وقال أحمد بن أبي نصر البزنطي إذا قام الإمام
يخطب فقد وجب على الناس الصموت ، انتهى . ولكنّ سيأتي إن شاء الله تعالى أنّ
من حرّم الكلام أوجب الإصغاء فتصحّ النسبة إلى السيّد . والمراد بالناس
الحاضرون في كلام البزنطي ، فيصحّ خرطه في سلك من أوجبه على من حضر .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 76 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج 2 ص 214 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج 1 ص 123 .
( 4 ) لم نعثر على نسبة وجوب الإنصات إلى المفيد في المصابيح ، راجع مصابيح الظلام : ج 1
ص 118 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 5 ) الوسيلة : في صلاة الجمعة ، ص 104 .
( 6 ) السرائر : في صلاة الجمعة ج 1 ص 295 .
( 7 ) نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 258 و 259 .
( 8 ) نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 258 و 259 .
( 9 ) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج 2 ص 215 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 75 .
( 11 ) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج 1 ص 168 .
( 12 ) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج 1 ص 123 .
( 13 ) كمدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 63 ، والذخيرة : ص 315 .
( 14 ) لم نعثر في الكتب المذكورة على هذا البعض الناقل عن المرتضى في المصباح وجوب
الإصغاء وإنّما الموجود فيها هو نسبة الحكم إلى المرتضى من دون تعرّض لذكر المصباح .
نعم نقل عن جامع البزنطي في المدارك : ج 4 ص 63 ، والذخيرة : ص 315 س 27 ، فراجع .
( 15 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 295 .