شرح
« المبسوط ( 1 ) والنافع ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) » في موضع منه و « التبصرة ( 5 ) ومجمع
البرهان ( 6 ) » وهو ظاهر « الغنية ( 7 ) وكشف الرموز ( 8 ) والذخيرة ( 9 ) » ونقل ( 10 ) ذلك عن
« التبيان » وموضع من « فقه القرآن » للراوندي . ويأتي نقل عبارة « البيان » . وفي
« غاية المراد ( 11 ) » أنّ قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح محمّد : « لا ينبغي لأحد أن يتكلّم »
نصّ في الكراهة . وأنكر ذلك جماعة ( 12 ) وظاهر « الغنية » دعوى ( 13 ) الإجماع .
وما نسبوه إلى « التبيان » فهموه من قوله في تفسير قوله عزّ وجلّ ( فاستمعوا له
وأنصتوا ) أنّ فيها أقوالا : ( الأوّل ) إنّها في صلاة الإمام ، فعلى المقتدي به الإنصات .
( والثاني ) إنها في الصلاة فإنهم كانوا يتكلّمون فيها فنسخ . ( والثالث ) إنّها في خطبة
الإمام . ( والرابع ) إنّها في الصلاة والخطبة . وأقوى الأقوال الأوّل ، لأنه لا حال
يجب فيها الإنصات لقراءة القرآن إلاّ حال قراءة الإمام في الصلاة فإنّ على
هامش
( 1 ) المبسوط : في صلاة الجمعة ج 1 ص 148 .
( 2 ) المختصر النافع : في صلاة الجمعة ص 36 .
( 3 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 294 .
( 4 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 331 س 35 .
( 5 ) تبصرة المتعلّمين : في صلاة الجمعة ص 31 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج 2 ص 384 .
( 7 ) غنية النزوع : في صلاة الجمعة ص 91 .
( 8 ) كشف الرموز : في صلاة الجمعة ج 1 ص 176 .
( 9 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 315 س 18 .
( 10 ) نقل عنهما الفاضل في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 258 .
( 11 ) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج 1 ص 171 .
( 12 ) في رجوع ضمير « ذلك » تردّد في العبارة ، فإنّه كما يمكن رجوعه إلى أصل الكراهة يمكن
إلى نصّية الخبر في الكراهة ، والثاني هو الظاهر من عبارة جماعة كالشهيد الثاني في روض
الجنان : ص 297 س 4 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج 2 ص 402 ، والطباطبائي
في رياض المسائل : ج 4 ص 66 ، وغيرهم ، فإنّهم صرّحوا بعدم دلالة « لا ينبغي » في الكراهة
دلالةً ظاهرة ، بل قالوا : كما يمكن إرادة الكراهة كذلك يمكن إرادة الحرمة ، فتأمّل .
( 13 ) غنية النزوع : في صلاة الجمعة ص 91 .