والأقرب عدم اشتراط الطهارة ،
شرح
« التذكرة ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) » حيث قال : لو رفع الصوت بقدر ما يبلغ ولكن كانوا
كلّهم أو بعضهم صمّاً فالأقرب الإجزاء كما لو سمعوا ولم يفهموا ، قال : ولا تسقط
الجمعة ولا الخطبة . ومثله في الأخير ما في « جامع المقاصد ( 3 ) وفوائد الشرائع ( 4 )
والروض ( 5 ) والذخيرة ( 6 ) وكشف اللثام ( 7 ) » لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، ولأنّ
الشرطية ممنوعة وإن سلّمت فعمومها للضرورة ممنوع .
وفي « جامع المقاصد ( 8 ) » يجب تحرّي مكان لا مانع فيه من السماع إذا كان
المنع من جهة المكان إذا لم يكن فيه مشقّة .
وفي « المدارك ( 9 ) » إذا حصل مانع من السمع سقط الوجوب مع احتمال سقوط
الصلاة إذا كان المانع حاصلا للعدد المعتبر في الوجوب ، لعدم ثبوت التعبّد بالصلاة
على هذا الوجه . وفي « الذخيرة ( 10 ) » في هذا تأمّل . وسيأتي عند الكلام على الإصغاء
إلى الخطيب ماله نفع فيما نحن فيه .[ في عدم اشتراط الطهارة في الخطبتين ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والأقرب عدم اشتراط الطهارة )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 74 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 36 .
( 3 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 399 .
( 4 ) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص 45 س 8 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 5 ) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص 294 س 7 .
( 6 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 312 س 27 .
( 7 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 255 .
( 8 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 399 .
( 9 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 41 .
( 10 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 312 س 27 .