شرح
إشكال ، ثمّ قال : الوجوب ظاهر عبارات الأصحاب والأخبار ( 1 ) كما سمعت ( 2 ) .
ولم يرجّح شئ في « المقتصر ( 3 ) والمفاتيح ( 4 ) » وكذا « المهذّب ( 5 ) » .
وفي « الروض ( 6 ) » أنه يكفي مسمّاها ، فلو أطالها بما لا يخلّ بالموالاة لم يضرّ
وإلاّ ففي بطلان الخطبة الماضية نظر . وقال جماعة ( 7 ) من متأخّري المتأخّرين :
ينبغي أن تكون بقدر قراءة قل هو الله أحد .
وقال جماعة ( 8 ) : لا يتكلّم في هذه الجلسة للنهي عن التكلّم حالته . وفي
« جامع المقاصد ( 9 ) والمدارك ( 10 ) » يمكن أن يكون المراد من الخبر لا يتكلّم فيها
بشئ من الخطبة .
وقال جماعة كما في « الرياض ( 11 ) » : إن عجز عن القعود فصل بسكتة ، وقال :
إنّه غير بعيد . وفي « التذكرة ( 12 ) » لو عجز عن القعود فصل بالسكتة فإن قدر على
الاضطجاع فإشكال أقربه الفصل بالسكتة أيضاً ، انتهى .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 327 س 7 .
( 2 ) وقد تقدمت الإشارة إليها في ص 392 .
( 3 ) المقتصر : في صلاة الجمعة ص 79 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام الخطبتين ج 1 ص 21 - 22 .
( 5 ) الظاهر أنّ المراد من المهذّب المذكور هو المهذّب البارع لا المهذّب للقاضي ، كما لا يخفى
على المتأمّل ، راجع المهذّب البارع : في صلاة الجمعة ج 1 ص 404 .
( 6 ) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص 294 س 2 .
( 7 ) منهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام : ج 4 ص 39 ، والسيّد الطباطبائي في
رياض المسائل : ج 4 ص 49 ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : ص 312 س 24 .
( 8 ) منهم ظاهر المحقّق الثاني في جامع المقاصد : ج 2 ص 399 ، والسيّد العاملي في
مدارك الأحكام : ج 4 ص 39 ، والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل : ج 4 ص 49 ، والشهيد
الأول في ذكرى الشيعة : ج 4 ص 135 .
( 9 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 399 .
( 10 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 39 .
( 11 ) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج 4 ص 49 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 72 .