شرح
وقد اعتبر في الخطبتين أشياء أُخر ، فالمشهور كما في « رياض المسائل ( 1 ) »
وجوب الترتيب بين الأربعة المذكورة ، وقد نسب ذلك في « المدارك ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) »
إلى جماعة . ونصّ على ذلك في « التذكرة ( 4 ) والذكرى ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) »
وغيرها ( 7 ) . وفي « المدارك ( 8 ) » أنه أحوط . وفيه وفي « الروض ( 9 ) » أنّ في تعيّنه نظراً .
وفي « المنتهى ( 10 ) » عدّه من المستحبّات ثمّ قال : فلو عكس ففي الإجزاء نظر أقربه
الثبوت .
والمشهور كما في « الذخيرة ( 11 ) » عربيّتهما . ونسبه في « المدارك ( 12 ) » إلى الأكثر .
وفي « التذكرة ( 13 ) والذكرى ( 14 ) وجامع المقاصد ( 15 ) والمسالك ( 16 ) » أنه لو لم يفهم
العدد العربية فالأقوى جوازه بغيرها . واستظهر في « الروض ( 17 ) » وجوب العربية
مطلقاً . واحتمل في « المدارك ( 18 ) » وغيرها ( 19 ) سقوط الجمعة من أصلها . واقتصر
هامش
( 1 ) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج 4 ص 47 .
( 2 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 35 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 300 س 10 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 75 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 138 .
( 6 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 397 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 237 .
( 8 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 35 .
( 9 ) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص 286 س 21 .
( 10 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 330 س 34 .
( 11 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 300 س 10 .
( 12 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 35 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 68 .
( 14 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 138 .
( 15 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 397 .
( 16 ) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 237 .
( 17 ) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص 286 س 20 .
( 18 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 35 .
( 19 ) كمجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج 2 ص 342 .