شرح
وقال في « المختلف ( 1 ) » قال ابن الجنيد عن الخطبة الأُولى ويوشحها بالقرآن
وعن الثانية إن الله يأمر بالعدل والاحسان . وقال الشهيد ( 2 ) : قال ابن الجنيد
والمرتضى : ليكن في الأخيرة إنّ الله يأمر بالعدل والإحسان . . . الآية . وقد سمعت
عبارة « الخلاف » .
وقال في « النهاية ( 3 ) » : ينبغي أن يخطب الخطبتين ويفصل بينهما بجلسة ويقرأ
سورة خفيفة ويحمد الله في خطبته ويصلّي على النبي وآله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ويدعو لأئمّة
المسلمين ويدعو أيضاً للمؤمنين ويعظ ويزجر وينذر ويخوّف . قال في
« المختلف ( 4 ) » : ومثله قال ابن البرّاج .
وقال في « الاقتصاد » على ما نقل ( 5 ) أقلّ ما يخطب به أربعة أشياء : الحمد لله
والصلاة على النبي وآله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والوعظ وقراءة سورة خفيفة من القرآن بين الخطبتين .
وعن الراوندي في « الرائع » أنه قال : الخطبة شرط في صحّة الجمعة ، وأقلّ
ما يكون أن يحمد الله تعالى ويصلّي على النبي وآله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ويعظ الناس ويقرأ
سورة قصيرة من القرآن ، وقيل : يقرأ شيئاً من القرآن ( 6 ) .
وفي « المبسوط ( 7 ) والجُمل والعقود ( 8 ) » أقلّ ما تكون الخطبة أربعة أصناف :
حمد الله والصلاة على النبي وآله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والوعظ وقراءة سورة خفيفة . ومثله
قال في « المراسم ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) » وموضع من « السرائر ( 11 ) » مع زيادة الزجر في
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج 2 ص 219 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 138 .
( 3 ) النهاية : في صلاة الجمعة ص 105 .
( 4 ) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج 2 ص 219 .
( 5 ) نقل عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج 2 ص 219 .
( 6 ) نقل عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج 2 ص 219 .
( 7 ) المبسوط : في صلاة الجمعة ج 1 ص 147 .
( 8 ) الجُمل والعقود : في صلاة الجمعة ص 82 .
( 9 ) المراسم : في صلاة الجمعة ص 77 .
( 10 ) الوسيلة : في صلاة الجمعة ص 103 .
( 11 ) السرائر : في صلاة الجمعة ج 1 ص 292 و 295 .