تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
شرح
في الصلاة معتبر في الكلمات الواجبة من الخطبة ، فيشترط حضور العدد فيها كتكبيرة الإحرام بخلاف الصلاة ، والفرق أنّ كلّ مصلٍّ يصلّي لنفسه فجاز أن يتسامح في نقصان العدد في الصلاة ، وأمّا الخطبة فالخطيب لا يخطب لنفسه وإنّما غرضه إسماع العدد وتذكيرهم ، فإن خطب ولا مستمع أو مع نقصان العدد فات مقصود الخطبة ، كذا قال في « نهاية الإحكام ( 1 ) » . وقال في « كشف اللثام » في شرح عبارة الكتاب : إنّهم لو انفضّوا في خلال الخطبة أعاد الواجب منها ، أي استأنف فأعاد ما سمعوه تحصيلا للموالاة أو أعاد ما لم يسمعوه خاصّة ، فإن سمعوا البعض بنى عليه ، سكت عليه أولا ، كما في التذكرة والذكرى ونهاية الإحكام ، لأصل عدم اشتراط التوالي ( 2 ) ، انتهى . وجعل في « جامع المقاصد ( 3 ) » ما في التذكرة مخالفاً لما هنا . قلت له : في « التذكرة » عبارتان متفاوتتان ، إحداهما مثل ما هنا وهي قوله : ولو انفضّوا في أثناء الخطبة أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا أوّلا الواجب منها وإن سمعوا الواجب أجزأ ، والثانية قوله : ولو انفضّوا قبل الإتيان بأركان الخطبة وسكت ثمّ عادوا أتمّ الخطبة ، سواء طال الفصل أولا ، لحصول مسمّى الخطبة وليس لها حرمة الصلاة ، ولأنه لا يؤمن الانفضاض بعد إعادتها ونمنع اشتراط الموالاة ( 4 ) ، انتهى . وفي « نهاية الإحكام » ولو انفضّوا في الأثناء فالمأتيّ به حال غَيبتهم غير محسوب ، فإن عادوا قبل طول الفصل جاز البناء ، وكذا إن طال على إشكال ( 5 ) ، انتهى . وقال في موضع آخر قبل هذه العبارة مثل هذه العبارة بلا تفاوت أصلا ولم يستشكل مع طول الفصل . وقال في « الذكرى » : لو انفضّوا في أثناء الخطبة سقطت ، فلو عادوا أعادها
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 37 و 21 . ( 2 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 243 . ( 3 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 392 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 41 . ( 5 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 37 و 21 .
مفتاح الكرامة — صفحة 360 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي