لابعده ولو بالتكبير وإن بقي واحد . ولو انفضّوا في خلال الخطبة
أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا أوّلا الواجب منها .
شرح
وكشف الالتباس ( 1 ) والجعفرية ( 2 ) وإرشادها ( 3 ) » لو كان الانفضاض من بعد سماع
الخطبة أو الواجب منها ثمّ عادوا صلّى بهم ، وفيما عدا « نهاية الإحكام » وإن طال
الفصل تصريحاً من بعض وإطلاقاً من آخرين ، لعدم اشتراط الموالاة بين الخطبة
والصلاة . واستشكل في ذلك في « نهاية الإحكام ( 4 ) » ذكر ذلك في موضع منها ، وفي
موضع آخر منها ( 5 ) قال : ولو انفضّ الأوّلون بعد الفراغ من الخطبة صلّى بهم سواء
طال الفصل أم لا .
وفي « الموجز الحاوي ( 6 ) وكشف الالتباس ( 7 ) » لا فرق على هذا بين عود
السامعين وغيرهم . وسيأتي عن موضع من « نهاية الإحكام » أنه لو لم يعد الأوّلون
وعاد غيرهم فالأقرب وجوب إعادة الخطبة ( 8 ) . وفي موضع آخر منها قطع به ( 9 ) وهو
مذهب جماعة كما سيأتي .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( لا بعده ولو بالتكبير وإن بقي
واحد ) تقدّم الكلام فيه بما لا مزيد عليه ( 10 ) .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو انفضّوا في خلال الخطبة
أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا أوّلا الواجب منها ) العدد المعتبر
هامش
( 1 ) كشف الالتباس : ص 139 س 14 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 2 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في صلاة الجمعة ص 130 .
( 3 ) المطالب المظفّرية : ص 175 س 4 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 4 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 37 .
( 5 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 21 .
( 6 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في صلاة الجمعة ص 88 .
( 7 ) كشف الالتباس : ص 139 س 15 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 8 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 21 .
( 9 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 21 .
( 10 ) تقدّم الكلام فيه في ص 329 - 336 .