ولو انفضّ العدد قبل التلبّس ولو بعد الخطبتين سقطت
شرح
احتمال الوجوب ، لأنّ المانع هو محض حقّ المولى وقد زال ، وفيه شائبة منع ،
ولوجوب إطاعته في غير العبادة ففيها أولى ، والأولوية ممنوعة وإلاّ لأمكن إيجاب
النوافل عليه بأمر السيّد وهو معلوم البطلان ، واحتمال العدم للعموم ولما ذكر .[ لو انفضّ العدد قبل التلبّس بالجمعة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو انفضّ العدد قبل التلبّس ) بها
( ولو بعد الخطبتين سقطت ) كما صرّح بذلك جمهور المتأخّرين ( 1 ) . وهو
مفهوم عبارة « المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) » وغيرهما ( 4 ) . وقيّد المصنّف في « التذكرة ( 5 ) »
والشهيد ( 6 ) وجملة ممّن تأخّر ( 7 ) عنه هذه العبارة بما إذا لم يعودوا في الوقت .
وفي « كشف اللثام ( 8 ) » لا خلاف فيه .
وفي « جامع المقاصد ( 9 ) » وأمّا المتفرقون إذا كانوا ممّن يجب عليهم
فالوجوب بحاله . وفي « التذكرة ( 10 ) ونهاية الإحكام ( 11 ) والموجز الحاوي ( 12 )
هامش
( 1 ) منهم المحقّق في الشرائع : ج 1 ص 95 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ص 293 س 6 ،
والسبزواري في الذخيرة : ص 311 س 34 .
( 2 ) المبسوط : في صلاة الجمعة ج 1 ص 144 .
( 3 ) الخلاف : في صلاة الجمعة ج 1 ص 600 مسألة 360 .
( 4 ) كالمعتبر : ج 2 ص 282 ، والجامع للشرائع : ص 95 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 41 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 41 .
( 6 ) البيان : في صلاة الجمعة ص 104 .
( 7 ) كالسبزواري في الذخيرة : ص 311 س 34 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج 4
ص 241 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج 1 ص 236 .
( 8 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 241 .
( 9 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 391 .
( 11 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 21 .
( 12 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في صلاة الجمعة ص 88 .