شرح
بانعقادها بغير تردّد . وفي « الخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) والمنتهى ( 5 )
والإرشاد ( 6 ) والتلخيص ( 7 ) ورياض المسائل ( 8 ) » أنّها تنعقد به . وقرّبه في « الجعفرية ( 9 )
وشرحيها ( 10 ) وفوائد الشرائع ( 11 ) » وكذا « البيان ( 12 ) » وقوّاه في « الذكرى ( 13 ) وجامع
المقاصد ( 14 ) والميسية » وكأنّه مال إليه في « الروض ( 15 ) والإيضاح ( 16 ) » . وفي
« رياض المسائل ( 17 ) » أنه مذهب الأكثر . وفي « الغنية ( 18 ) » الإجماع عليه . وفي
« الذخيرة ( 19 ) » هو متّجه لكن لا يتمّ لو كان العدد منحصراً في العبيد . وفي
هامش
( 1 ) الخلاف : في صلاة الجمعة ج 1 ص 610 مسألة 375 .
( 2 ) غُنية النزوع : في صلاة الجمعة ص 90 .
( 3 ) السرائر : في صلاة الجمعة ج 1 ص 293 .
( 4 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 292 .
( 5 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 322 س 26 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج 1 ص 257 .
( 7 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية : ج 27 ) ص 565 .
( 8 ) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج 4 ص 61 .
( 9 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي : ج 1 ) ص 130 .
( 10 ) المطالب المظفّرية ص 175 س 8 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) والشرح
الآخر ليس بموجود .
( 11 ) فوائد الشرائع ص 46 ، س 6 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 12 ) لم يصرّح في البيان بالتقريب ، وإنّما هو مفهوم بُعد عدم انعقادها بالمسافر والعبد الّذي نقله
عن المبسوط ، فراجع البيان : في صلاة الجمعة ص 103 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 120 .
( 14 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 390 .
( 15 ) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص 288 س 4 .
( 16 ) المذكور في الإيضاح التصريح بعدم الانعقاد بمعنى عدم الوجوب ، وهو خلاف ما نسبه إليه
الشارح ، فراجع إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج 1 ص 120 - 121 وتأمّل .
( 17 ) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج 4 ص 61 .
( 18 ) غُنية النزوع : في صلاة الجمعة ص 90 .
( 19 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 301 السطر الأخير .