شرح
انعقادها وعدم وجوبها عليه متفق عليه حيث قابله بالمختلف فيه ( 1 ) . وفي
« الوسيلة ( 2 ) » أيضاً التصريح بعدم الوجوب . وقرّبه في « الذخيرة ( 3 ) » واستوجهه
في « جامع المقاصد ( 4 ) » . وفي « الخلاف ( 5 ) » أنه لا خلاف في عدم وجوبها عليه .
وفي « حاشية الإرشاد ( 6 ) وفوائد الشرائع ( 7 ) وتعليق النافع » أنه مذهب الأكثر ،
وقد علمت أنه في « الخلاف ( 8 ) » : قال بانعقادها به . ولذلك استبعد ذلك في
« مجع البرهان ( 9 ) » .
قلت : الظاهر أنّ المراد عدم وجوب الحضور كما يظهر ذلك من قوله في
« الخلاف ( 10 ) » وليس إذا لم تجب عليهم لا تنعقد بهم كما أنّ المريض لا تجب عليه
بلا خلاف ولو حضر انعقدت به بلا خلاف . وعلى هذا ففي المسألة قولان لا ثلاثة
كما في « الروض ( 11 ) » وغيره ( 12 ) ، قالوا : الوجوب والانعقاد وعدمهما والانعقاد
مع عدم الوجوب .
هامش
( 1 ) المبسوط : في صلاة الجمعة ج 1 ص 143 .
( 2 ) الوسيلة : في صلاة الجمعة ص 103 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 301 س 37 .
( 4 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 389 .
( 5 ) الخلاف : في صلاة الجمعة ج 1 ص 610 مسألة 375 .
( 6 ) حاشية الإرشاد : في صلاة الجمعة ص 32 س 14 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 7 ) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص 46 س 3 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 8 ) الخلاف : في صلاة الجمعة ج 1 ص 610 مسألة 375 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج 2 ص 348 .
( 10 ) الخلاف : في صلاة الجمعة ج 1 ص 611 مسألة 375 .
( 11 ) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص 288 س 9 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج 2 ص 348 .