تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
شرح
انعقادها وعدم وجوبها عليه متفق عليه حيث قابله بالمختلف فيه ( 1 ) . وفي « الوسيلة ( 2 ) » أيضاً التصريح بعدم الوجوب . وقرّبه في « الذخيرة ( 3 ) » واستوجهه في « جامع المقاصد ( 4 ) » . وفي « الخلاف ( 5 ) » أنه لا خلاف في عدم وجوبها عليه . وفي « حاشية الإرشاد ( 6 ) وفوائد الشرائع ( 7 ) وتعليق النافع » أنه مذهب الأكثر ، وقد علمت أنه في « الخلاف ( 8 ) » : قال بانعقادها به . ولذلك استبعد ذلك في « مجع البرهان ( 9 ) » . قلت : الظاهر أنّ المراد عدم وجوب الحضور كما يظهر ذلك من قوله في « الخلاف ( 10 ) » وليس إذا لم تجب عليهم لا تنعقد بهم كما أنّ المريض لا تجب عليه بلا خلاف ولو حضر انعقدت به بلا خلاف . وعلى هذا ففي المسألة قولان لا ثلاثة كما في « الروض ( 11 ) » وغيره ( 12 ) ، قالوا : الوجوب والانعقاد وعدمهما والانعقاد مع عدم الوجوب .
هامش
( 1 ) المبسوط : في صلاة الجمعة ج 1 ص 143 . ( 2 ) الوسيلة : في صلاة الجمعة ص 103 . ( 3 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 301 س 37 . ( 4 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 389 . ( 5 ) الخلاف : في صلاة الجمعة ج 1 ص 610 مسألة 375 . ( 6 ) حاشية الإرشاد : في صلاة الجمعة ص 32 س 14 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) . ( 7 ) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص 46 س 3 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) . ( 8 ) الخلاف : في صلاة الجمعة ج 1 ص 610 مسألة 375 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج 2 ص 348 . ( 10 ) الخلاف : في صلاة الجمعة ج 1 ص 611 مسألة 375 . ( 11 ) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص 288 س 9 . ( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج 2 ص 348 .