شرح
والدروس ( 1 ) والجعفرية ( 2 ) والغريّة وإرشاد الجعفرية ( 3 ) والمسالك ( 4 ) والمقاصد
العلية ( 5 ) » وغيرها ( 6 ) الثاني أعني أنّ المعتبر تلبّس الجميع بالتكبيرة . قلت : يؤيّده
قوله ( عليه السلام ) : « فرضها الله في جماعة ( 7 ) » وقوله ( عليه السلام ) : « لا جمعة لأقل من خمسة ( 8 ) »
فانعقادها مشروط بالعدد وانعقادها للإمام من دون العدد متزلزل إنّما يستقرّ
بالجميع ، فتأمّل .
وقد عرفت أنّ جماعة قالوا : يجب الإتمام ولو لم يبق إلاّ واحد . وقضيّة ذلك
أنه لو كان الإمام هو المنفضّ فكغيره ، وهو أنّ الباقي يتمّ ولو واحداً كما هو صريح
« إرشاد الجعفرية ( 9 ) والروض ( 10 ) والمسالك ( 11 ) » . وقال في « الذكرى ( 12 ) » : لو كان
الإمام هو المنفضّ فكغيره عند الفاضل ، لأنّ الباقين مخاطبون بالإكمال ، وحينئذ
ينصبون إماماً منهم لعدم انعقادها فرادى ، انتهى . ويستفاد من ظاهر تعليله ما أشرنا
إليه آنفا . وفي « مجمع البرهان » لو انفضّ الإمام فإن استخلف مع شرطه صحّت ،
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج 1 ص 190 .
( 2 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في صلاة الجمعة ص 130 .
( 3 ) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص 174 س 10 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) .
( 4 ) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 236 .
( 5 ) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص 636 .
( 6 ) كجامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 391 ، وكشف الالتباس : في صلاة الجمعة
ص 141 س 23 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 7 ) الكافي : ج 3 ص 419 ح 6 ، الفقيه : ج 1 ص 266 ح 1217 ، التهذيب : ج 3 ص 21 ح 77 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة الجمعة ح 4 ج 5 ص 8 .
( 9 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في صلاة الجمعة ص 174 س 20
( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 10 ) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص 293 س 4 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 237 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 110 .