شرح
وعدم اختصاص العدد بابتداء الصلاة ، وهو معتبر في الصلاة الّتي هي اسم للمجموع ،
فإن كان إجماع وإلاّ أشكل الأمر . قلت : المتأخّرون لا يختلفون في ذلك وقد
سمعت كلامهم وما يظهر منهم من دعوى الإجماع ، وقد تركنا جملة من الكتب
الّتي صرّح فيها بهذا الحكم روماً للاختصار .
وهل يكفي تلبّس الإمام خاصّة أم المعتبر تلبّس الجميع بالتكبيرة ؟ ظاهر
كلام « الخلاف ( 1 ) » وقد سمعته الأوّل . وهو ظاهر « المعتبر ( 2 ) » أيضاً حيث قال :
لو أحرم فانفضّ العدد أتمّ جمعة . ونحوه ما في « كشف الحقّ ( 3 ) والروضة ( 4 ) »
حيث قال في « الروضة » : لو انفضّ العدد بعد تحريم الإمام أتمّ الباقون
ولو فرادى مع عدم حضور مَن تنعقد به يعني الواحد . وهو - أي الاكتفاء بتلبّس
الإمام بالتكبير - صريح « الذخيرة ( 5 ) والشافية » واستوجه ذلك ( واستوجهه - خ ل )
في « المدارك ( 6 ) » واستظهره في « كشف اللثام ( 7 ) » . وفي « رياض المسائل ( 8 ) »
أنّ ذلك مقتضى دليلهم .
وظاهر « المبسوط ( 9 ) والشرائع ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) والتحرير ( 12 ) والذكرى ( 13 )
هامش
( 1 ) الخلاف : في صلاة الجمعة ج 1 ص 600 مسألة 360 .
( 2 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 282 .
( 3 ) نهج الحقّ : في صلاة الجمعة ص 446 .
( 4 ) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج 1 ص 666 .
( 5 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 311 س 33 .
( 6 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 30 .
( 7 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 243 .
( 8 ) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج 4 ص 41 .
( 9 ) المبسوط : في صلاة الجمعة ج 1 ص 144 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 95 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 39 .
( 12 ) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 44 السطر الأول .
( 13 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 109 .