شرح
فيجب الإتمام لو تلبّس العدد المعتبر في الصلاة ولو بالتكبير . وهو مذهب
الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً كما في « المدارك ( 1 ) » . وفي « جامع المقاصد ( 2 )
والغرية » أنّ الأكثر صرّحوا بأنّه شرط في ابتدائها ، فإن استكمل العدد وانعقدت به
لم تبطل الصلاة وإن بقي الإمام وحده . وفي « الذخيرة ( 3 ) » أنه المشهور بين
الأصحاب ، ذكره الشيخ ومن تأخّر عنه . وفي « كشف اللثام ( 4 ) » العدد شرط الابتداء
عندنا لا الدوام وفاقاً للشيخ ومَن بعده . وفي « رياض المسائل ( 5 ) » لا خلاف فيه بيننا .
وفي « الخلاف » إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعى في ذلك وكبّر الإمام
تكبيرة الإحرام ثمّ انفضّوا لا نصّ فيه لأصحابنا ، والّذي يقتضيه مذهبهم أنه لا تبطل
الجمعة ، سواء انفضّ بعضهم أو جميعهم حتّى لا يبقى إلاّ الإمام ( 6 ) ، انتهى .
وبالصحّة لو انفضّ العدد بعد التلبّس بالتكبير صرّح في
« المبسوط ( 7 ) وجامع الشرائع ( 8 ) والشرائع ( 9 ) والمعتبر ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) ونهاية
الإحكام ( 12 ) والتحرير ( 13 ) والذكرى ( 14 ) والدروس ( 15 ) وجامع المقاصد ( 16 )
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 29 .
( 2 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 384 .
( 16 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 384 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 311 س 30 .
( 4 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 239 .
( 5 ) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج 4 ص 40 .
( 6 ) الخلاف : في صلاة الجمعة ج 1 ص 600 مسألة 360 .
( 7 ) المبسوط : في صلاة الجمعة ج 1 ص 144 .
( 8 ) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص 95 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 95 .
( 10 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 282 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 39 .
( 12 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 20 .
( 13 ) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 44 السطر الأول .
( 14 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 108 .
( 15 ) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج 1 ص 190 .