تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
شرح
إذا كانوا خمسة فما زاد ، فإذا كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم ( 1 ) . وموثّق عبد الملك « إذا كان لهم من يخطب جمعوا إذا كانوا خمسة ( 2 ) » . والجملة الخبرية تفيد الوجوب الظاهر في العيني لا التخييري . ولا إشعار في قوله ( عليه السلام ) في ثاني الأوّل « فلا جمعة لهم » بأنّ المراد إثبات الصحّة المطلقة المجامعة للعيني والتخييري ، فلا دلالة فيها على الأوّل ، لأنه مبنيّ على تساوي الصحّة بالنسبة إلى الأمرين ، وهو ممنوع ، بل تلازم الأوّل حيث لا مانع منه كما نحن فيه . وحسن زرارة قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا يكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط الإمام وأربعة ( 3 ) . ومفهومه ثبوتها على الخمسة . ولفظة « على » ظاهرة في الوجوب العيني كالأمر . وقد اتّفقوا على صحّتها إذا كانوا خمسة ، فيجب لعموم ما دلّ على وجوب الجمعة الصحيحة خرج ما دون الخمسة بالإجماع وبقي الباقي . وأجاب في « مصابيح الظلام ( 4 ) » بأنه لا ظهور في غير صحيح منصور ويمكن أن يكون وارداً في مقام رفع الحظر المتوهّم . قلت : هذا قد يتّجه إذا نهضت أدلّة القول الآخر وستعلم حالها . ودعوى عدم الظهور من حسن زرارة مكابرة . وأجاب في « الذكرى ( 5 ) وكشف اللثام ( 6 ) » عن الأخير بأنّه من باب الأخذ بأقلّ ما قيل ، وهو ضعيف لتناقض القولين . قلت : هذا حقّ ، لأنّ حجّيّة هذا القسم مبنيّة على كون الأقلّ مجمعاً على ثبوته ، والقائل بالسبعة وإن وافق على الصحّة بالخمسة لكنّه يقول : إنّ ذلك على سبيل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة الجمعة ح 7 ج 5 ص 8 وفيه « الفضل بن عبد الملك » . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة الجمعة ح 6 ج 5 ص 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة الجمعة ح 2 ج 5 ص 7 . ( 4 ) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 65 س 5 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ( رحمه الله ) ) . ( 5 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 108 . ( 6 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 239 .