شرح
والاستبصار ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) وحلّ المعقود » للراوندي « والغنية ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 )
والوسائل ( 5 ) والماحوزية والمفاتيح ( 6 ) والذخيرة ( 7 ) والكفاية ( 8 ) ومصابيح الظلام ( 9 ) »
أنّها تجب عيناً بالسبعة وتخييراً بالخمسة . وهو المنقول في « كشف الرموز ( 10 ) »
عن الرايع ، ونقل ( 11 ) أيضاً عن الصدوق والقاضي والكيدري ( 12 ) ، ونقله في
« غاية المرام ( 13 ) » عن الكاتب ، والمنقول عنه ما سمعت آنفا . ونقله في « الجواهر
المضيئة » عن شيخه . وهو ظاهر « الهداية ( 14 ) » للصدوق و « رسالة صاحب
هامش
( 1 ) الاستبصار : باب 252 العدد الّذي يجب عليهم الجمعة ج 1 ذيل ح 3 ص 419 .
( 2 ) الوسيلة : فصل في بيان صلاة الجمعة ص 103 .
( 3 ) غُنية النزوع : في صلاة الجمعة ص 90 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج 2 ص 338 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ص 7 - 9 .
( 6 ) عبارة المفاتيح هكذا : ولا يجزي الظهر عنها إلاّ إذا كانوا أقلّ من سبعة أو يكون هناك تقية
أو فتنة ، انتهى . وهذه العبارة بظاهرها متردّدة بين حملها على إجزاء الظهر عند عدم السبعة
بمعنى كونه أحد طرفي الإجزاء كالجمعة وبين حملها على إجزائه بمعنى كفايته وعدم
وجوب الجمعة من رأسه ، ويؤيّد الثاني قوله : أو تكون هناك تقية أو فتنة ، فإنّ الجمعة عند
التقية أو الفتنة باطلة محرّمة والظهر عندهما متعيّنة ، فتأمّل وراجع المفاتيح : في وجوب
صلاة الجمعة وأحكامها ج 1 ص 17 .
( 7 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 299 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في صلاة الجمعة ص 20 س 29 .
( 9 ) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 64 - 65 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 10 ) كشف الرموز : في صلاة الجمعة ج 1 ص 171 .
( 11 ) نقل عنهما العلاّمة في المختلف : في صلاة الجمعة ج 2 ص 207 .
( 12 ) نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج 4 ص 237 .
( 13 ) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص 15 س 2 ( من كتب مكتبة گوهرشاد برقم 58 ) .
( 14 ) عبارة الهداية هكذا : فإذا اجتمع يوم الجمعة سبعةٌ ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم ، انتهى .
وعبارته هذه كما ترى متردّدة بين حملها على الوجوب التخييري وبين حملها على الوجوب
العيني ، ولا قرينة في العبارة على حملها على الأوّل أو الثاني . راجع الهداية : في الجماعة
ص 145 .