شرح
المعالم ( 1 ) » واستحسنه في « الذكرى ( 2 ) » وفي « كشف اللثام ( 3 ) » أنه أقرب . ومال إليه
أو قال به في « المدارك ( 4 ) » وفي « الغنية ( 5 ) » الإجماع عليه .
وفي « مجمع البيان ( 6 ) » أنّ العدد يتكامل عند أهل البيت ( عليهم السلام ) بسبعة . قال
المولى الأردبيلي في « آيات الأحكام » : وهو أحد الأقوال للشيخ مع أنه يقول
بالوجوب التخييري بالخمسة والحتمي بالسبعة جمعاً للأخبار وهو أعلم ( 7 ) ، انتهى .
وعن « الإشارة » أنّها ( 8 ) إنّما تنعقد بالسبعة .
وكان ظاهر « تخليص التلخيص والمقتصر ( 9 ) وغاية المرام ( 10 ) وكشف
الالتباس ( 11 ) » التوقّف و « كنز الفوائد ( 12 ) والمهذّب البارع ( 13 ) » لم يعدّا للترجيح
ولم يتعرّض له في جملة من شروح المتون وحواشيها .
حجّة المشهور صحيح منصور عن الصادق ( عليه السلام ) قال : يجمع القوم يوم الجمعة
هامش
( 1 ) وعبارة الرسالة ( الاثنا عشرية ) هكذا : شرط وجوب الجمعة الآن حضور خمسة من
المؤمنين وتأكد السبعة وأن يكون فيهم من يصلح للإمامة ، انتهى . وهذه العبارة صريحة في
تعيّن الوجوب عند حضور الخمسة وإنّما يتأكّد إذا صاروا سبعة ، وهذا غير دعوى الوجوب
التخييري عند الخمسة ، فراجع الاثنا عشرية : في صلاة الجمعة ص 8 السطر الأوّل .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 107 .
( 3 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 237 .
( 4 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 28 .
( 5 ) غُنية النزوع : في صلاة الجمعة ص 90 .
( 6 ) مجمع البيان : ج 10 ص 288 س 25 .
( 7 ) آيات الأحكام ( زبدة البيان ) : في صلاة الجمعة ص 117 .
( 8 ) إشارة السبق : في صلاة الجمعة ص 97 .
( 9 ) المقتصر : في بقية الصلوات ص 79 .
( 10 ) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص 15 س 2 ( من كتب مكتبة گوهرشاد برقم 58 ) .
( 11 ) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص 136 س 10 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 12 ) كنز الفوائد : في صلاة الجمعة ج 1 ص 119 .
( 13 ) المهذّب البارع : في صلاة الجمعة ج 1 ص 401 .