تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
شرح
الأُولى أو الثانية قبل الركوع ، كما نبّه على ذلك جماعة كثيرون منهم الشيخ في « الخلاف ( 1 ) » - ويظهر منه في المسألة الّتي بعد هذه دعوى الإجماع لمن أجاد التأمّل - والمصنّف في « التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) » والشهيد في « الذكرى » بل ظاهر « الذكرى » دعوى الإجماع ، قال : ولو عرض للإمام حدث أو غيره ممّا يخرج من الصلاة صحّ استخلافه عندنا ، ولا يشترط أن يكون الخليفة ممّن سمع الخطبة وإن كان ذلك أفضل ، انتهى ( 5 ) ذكر ذلك في أواخر بحث الجمعة ، لكن قال في موضع من « المنتهى » هل يشترط أن يكون الثاني قد سمع الخطبة ؟ الأقرب عدمه ، وهذا قد يعطي عدم الإجماع عليه . وفي « نهاية الإحكام » ينبغي أن يستخلف على قرب وليس شرطاً ، فلو قضوا ركناً فالأقرب جواز الاستخلاف إن جوّزنا تجديد نيّة الاقتداء للمنفرد ، انتهى ( 6 ) . الرابع : إنّ ظاهر الكتاب قد يعطي أنه يستناب ويتقدّم مَن لم يدرك الجمعة ، وقد تردّد في ذلك في « التذكرة ( 7 ) » واستقرب الجواز في « التحرير ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) » وقال في « التذكرة ( 10 ) » : وكذا التردّد لو استناب من يبتدئ بالظهر . وقال في « الخلاف » : إذا سبق الإمام الحدث أو تعمّده في الجمعة جاز أن يستخلف مَن لم يحرم معه في الجمعة ، انتهى ( 11 ) فتأمّل .
هامش
( 1 ) الخلاف : في صلاة الجمعة ج 1 ص 605 مسألة 366 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 30 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 45 س 22 . ( 4 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 334 س 36 وص 335 س 10 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 124 . ( 6 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 18 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 31 . ( 8 ) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 45 س 24 . ( 9 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 335 س 21 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 31 . ( 11 ) الخلاف : في صلاة الجمعة ج 1 ص 605 مسألة 366 .