تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
شرح
وهو الّذي نصّ عليه الأُستاذ ( 1 ) دام حراسته في أُصوله ورجاله وفروعه . وظاهر جماعة كصاحب « المدارك ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) » أنّهم على قول واحد وهو كفاية الإسلام وحُسن الظاهر وعدم ظهور القادح في العدالة . وأمّا المصنّف فقد عرفت أنّ ظاهره في موضع من « المختلف ( 4 ) » موافقة المبسوط . وقال في كتاب الفراق من الكتاب : ولو أشهد من ظاهره العدالة وقع الطلاق وإن كانا في الباطن فاسقَين ( 5 ) . ونحوه قال في « الشرائع ( 6 ) » . وفي « غاية المرام ( 7 ) » أنّ المشهور بين الأصحاب اعتبار ظاهر العدالة في الشاهدين على الطلاق . قلت : أنت خبير بأنّ قضية ذلك أنّ العدالة ليست هي الملكة ، لأنّ من قال بالملكة قال لا بدّ من العلم بالعدالة كما سيتضح ذلك لديك وهم قد صرّحوا به أيضاً في توجيه اختيار الملكة ، على أنه قد قال في « المختلف ( 8 ) » في بحث الجماعة في الردّ على الكاتب وفي تهذيب الأُصول ( 9 ) في الردّ على أبي حنيفة : أنه لا بدّ من العلم بالعدالة لأنّ الفسق مانع ، فلا يخرج عن العهدة إلاّ بعد العلم بانتفائه . قلت : ومن هنا يعلم حال اعتبارهم العدالة بمعنى الملكة في الراوي .
هامش
( 1 ) تعليقة البهبهاني على منهج المقال : في المقدّمات ص 5 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 3516 ) ، مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 93 س 18 وما بعده وص 97 س 16 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) . ( 2 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 66 . ( 3 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 305 س 37 . ( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب القضاء في الشهادات ج 8 ص 484 . ( 5 ) قواعد الأحكام : كتاب الفراق في الإشهاد ج 3 ص 130 . ( 6 ) شرائع الإسلام : كتاب الطلاق في الإشهاد ج 3 ص 21 . ( 7 ) غاية المرام : كتاب الطلاق في الإشهاد ص 131 س 27 ( مخطوط في مكتبة جامع گوهرشاد برقم 58 ) . ( 8 ) مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج 3 ص 88 . ( 9 ) تهذيب الأُصول : في الأخبار في عدالة المخبر ص 31 س 12 وما بعدها . ( مخطوط في مكتبة مدرسة نواب ) .