تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرح
وحمل في « مصابيح الظلام ( 1 ) » الأخبار الدالّة على إمامته كخبر غياث ( 2 ) على النوافل . واحتمل في « كشف اللثام ( 3 ) » وكذا « المدارك ( 4 ) ومصابيح الظلام ( 5 ) » أنّ الشيخ ممّن يفرّق بين الجمعة وغيرها . كما احتمل هذا الفرق في « التذكرة ( 6 ) » في جواب الشافعي . هذا وفي « المختلف ( 7 ) » في بحث الجماعة منع إجماع الخلاف وقال : بل لو قيل بالضدّ كان أولى . وعن « المنتهى ( 8 ) » في كتاب . . . * نفي الخلاف عن اشتراط البلوغ في الجماعة . وعن « الاقتصاد ( 9 ) والتهذيب ( 10 ) والاستبصار ( 11 ) والنهاية ( 12 ) » في بحث
هامش
* - بياض في الأصل ( 13 ) .
( 1 ) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 61 س 16 وما بعده ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 ج 5 ص 397 . ( 3 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 216 . ( 4 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 64 . ( 5 ) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 61 س 20 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 21 . ( 7 ) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج 3 ص 53 . ( 8 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 324 س 6 . ( 9 ) لم نعثر على هذه الفتوى في الاقتصاد للشيخ الطوسي ، ويحتمل أن يكون الاقتصار بالراء المهملة للشيخ المفيد ولا يوجد لدينا . ( 10 ) لا يخفى عليك أنّ الجمع بين خبري إسحاق بن عمّار الناهي عن إمامة المميّز وطلحة ابن زيد المجوّز لإمامته اللذين هما الأصل في اختلاف الحكم في المميّز بين الأعلام مختلفٌ في التهذيب والاستبصار حسب ما يستفاد من عبارتهما ، فإنّ الجمع في الأوّل إنّما وقع بحمل خبر طلحة على خصوص عدم الاحتلام للمميّز العاقل المدرك المقرئ ووجود سائر أمارات البلوغ ، وفي الثاني بحمله على وجود كمال العقل والإدراك والإقراء مع عدم أمارات البلوغ من الاحتلام والإنبات والإشعار ، فالحملان منهما متفاوتان ، فراجع التهذيب : ج 3 ص 24 - 30 ، والاستبصار : ج 1 ص 424 . ( 11 ) مر آنفا في هامش رقم ( 10 ) ( 12 ) النهاية : باب الجماعة وأحكامها ص 113 . ( 13 ) ما ذكره الشارح المصحّح وهو الفقيه السيّد العاملي ( رحمه الله ) من أنّ هنا بياضاً في الأصل بمعنى ان هنا سقطاً من العبارة ولكنّي لا أرتضي به ، بل في المقام خلط وتقديم وتأخير ، وكأنّ الصحيح من العبارة المذكورة هكذا : وعن المنتهى من كتاب الخلاف نفي اشتراط البلوغ في الجماعة ، أو قُل : وفي المنتهى عن كتاب الخلاف نفي اشتراط البلوغ في الجماعة ، ولكنّ الأوّل أصحّ للظنّ بأنّ الشارح إنّما نقل ذلك عن كشف اللثام والحدائق وغيرهما كما هو عادته في نقل غالب عباراته ، فالواقع أنه لا سقط ولا بياض أصلاً ويدلّ على ذلك تصريح المنتهى بأنّ الشيخ صرّح في الخلاف بجواز إمامة المراهق المميّز ، فراجع المنتهى : ج 1 ص 324 و 368 وكشف اللثام : ج 4 ص 216 .