تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
ويشترط في النائب البلوغ ،
شرح
وغيره ( 1 ) ادّعى أن لا ثمرة ، على أنّ النزاع بين أصحابنا نادر حادث كما هو فيما نحن فيه . ثمّ إنّ « إذا » ليست من أدوات العموم لغةً وإنّما تفيده عرفاً ، والمعروف عندهم أنّ العموم العرفي إنّما يكون على قدر ما ينساق الذهن إليه ويتبادر منه ، والمتبادر في المقام إنّما هو الأذان الصادر عن أمر الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى المكلّفين ، وإلحاق الغير إنّما هو بواسطة الإجماع كما هو الشأن في جميع المدلولات الّتي يقع التعدّي فيها عن مفهوم اللفظ بحسب اللغة ، إلى غير ذلك من الإيرادات الكثيرة الّتي أوردها الأُستاذ ( 2 ) دام ظلّه على الاستدلال بهذه الآية الشريفة .[ في اشتراط البلوغ في النائب ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويشترط في النائب البلوغ ) بلا خلاف كما في « المنتهى ( 3 ) » وهو المشهور كما في « الذخيرة ( 4 ) والكفاية ( 5 ) ومصابيح الظلام ( 6 ) » وبه صرّح في « المقنعة ( 7 ) والتهذيب ( 8 ) والاستبصار ( 9 ) والنهاية ( 10 ) والمبسوط ( 11 )
هامش
( 1 ) كقوانين الأُصول : في العموم والخصوص ص 234 س 5 فما بعد ، والفصول الغروية : ص 184 س 19 . ( 2 ) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 85 س 11 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) . ( 3 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 324 س 6 . ( 4 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 302 س 6 . ( 5 ) كفاية الأحكام : في صلاة الجمعة ص 20 س 27 . ( 6 ) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 61 س 14 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) . ( 7 ) المقنعة : في صلاة الجمعة ص 163 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : في أحكام الجماعة ج 3 ص 29 و 30 ذيل ح 104 . ( 9 ) الاستبصار : في باب الصلاة خلف الصبي قبل أن يبلغ الحلم ج 1 ص 424 ذيل ح 1633 . ( 10 ) النهاية : في الجمعة وأحكامها ص 105 . ( 11 ) المبسوط : في صلاة الجمعة ج 1 ص 143 .