ويشترط في النائب البلوغ ،
شرح
وغيره ( 1 ) ادّعى أن لا ثمرة ، على أنّ النزاع بين أصحابنا نادر حادث كما هو فيما
نحن فيه .
ثمّ إنّ « إذا » ليست من أدوات العموم لغةً وإنّما تفيده عرفاً ، والمعروف عندهم
أنّ العموم العرفي إنّما يكون على قدر ما ينساق الذهن إليه ويتبادر منه ، والمتبادر
في المقام إنّما هو الأذان الصادر عن أمر الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى المكلّفين ، وإلحاق
الغير إنّما هو بواسطة الإجماع كما هو الشأن في جميع المدلولات الّتي يقع التعدّي
فيها عن مفهوم اللفظ بحسب اللغة ، إلى غير ذلك من الإيرادات الكثيرة الّتي
أوردها الأُستاذ ( 2 ) دام ظلّه على الاستدلال بهذه الآية الشريفة .[ في اشتراط البلوغ في النائب ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويشترط في النائب البلوغ )
بلا خلاف كما في « المنتهى ( 3 ) » وهو المشهور كما في « الذخيرة ( 4 ) والكفاية ( 5 ) ومصابيح
الظلام ( 6 ) » وبه صرّح في « المقنعة ( 7 ) والتهذيب ( 8 ) والاستبصار ( 9 ) والنهاية ( 10 ) والمبسوط ( 11 )
هامش
( 1 ) كقوانين الأُصول : في العموم والخصوص ص 234 س 5 فما بعد ، والفصول الغروية :
ص 184 س 19 .
( 2 ) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 85 س 11 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 3 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 324 س 6 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 302 س 6 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في صلاة الجمعة ص 20 س 27 .
( 6 ) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 61 س 14 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 7 ) المقنعة : في صلاة الجمعة ص 163 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : في أحكام الجماعة ج 3 ص 29 و 30 ذيل ح 104 .
( 9 ) الاستبصار : في باب الصلاة خلف الصبي قبل أن يبلغ الحلم ج 1 ص 424 ذيل ح 1633 .
( 10 ) النهاية : في الجمعة وأحكامها ص 105 .
( 11 ) المبسوط : في صلاة الجمعة ج 1 ص 143 .