تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح
« المنتهى ( 1 ) » بعد ذلك : وفي المراهق نظر أقربه عدم الجواز . ونحوه قال في « نهاية الإحكام ( 2 ) » في باب الجماعة ، وكذا في « التذكرة ( 3 ) » في الباب المذكور . وقد تقدّم الكلام في عبادة الصبيّ في بحث المواقيت مستوفى بما لا مزيد عليه ( 4 ) . وقال الكاتب فيما نقل : غير البالغ إذا كان سلطاناً مستخلفاً للإمام الأكبر كالوليّ لعهد المسلمين يكون إماماً ، وليس لأحد أن يتقدّمه ، لأنه أعلى ذوي السلطان بعد الإمام الأكبر ، وأمّا غيره من الصبيان فلا أرى أن يؤمّ في الفرائض مَن هو أسنّ منه ، انتهى ( 5 ) . وهذا لا ريب فيه إن وقع من المعصوم استخلاف الصبيّ الغير المعصوم . وفي « الإيضاح ( 6 ) » الأقوى تفصيل ابن الجنيد . واقتصر في « الموجز الحاوي ( 7 ) » على المعصوم ، وقال في « شرحه » : ظاهره عدم جواز إمامة غير المعصوم وإن كان مستخلفاً للإمام الأكبر إذا كان غير معصوم ولا بأس به ، والأكثر أطلقوا عدم إمامة غير البالغ ولم يستثنوا المعصوم ، انتهى ( 8 ) فتأمّل فيه . وفي « المهذّب البارع ( 9 ) والمقتصر ( 10 ) » في بحث الجماعة اختيار تفصيل ابن الجنيد . وفي « النفلية ( 11 ) والفوائد الملية ( 12 ) » أنّ الرواية ( 13 ) بإمامة ذي العشر مع إرسالها
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 324 س 7 . ( 2 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجماعة في صفات الإمام ج 2 ص 138 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة في صفات الإمام ج 4 ص 278 . ( 4 ) تقدّم في ج 5 ص 240 - 251 . ( 5 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج 3 ص 51 - 52 . ( 6 ) إيضاح الفوائد : في صلاة الجماعة ج 1 ص 149 . ( 7 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في أحكام الجماعة ص 111 . ( 8 ) كشف الالتباس : في صلاة الجماعة ص 177 السطر الأوّل وما بعده ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 9 ) المهذّب البارع : في صلاة الجماعة ج 1 ص 470 . ( 10 ) المقتصر : في صلاة الجماعة ص 91 . ( 11 ) النفلية : خاتمة في الملتزم ص 139 . ( 12 ) الفوائد الملية : في خصائص صلاة الجماعة ص 286 . ( 13 ) ذكر الرواية في الوسائل عن الفقيه هكذا : « وبإسناده عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤمّ الناس إذا كان له عشرين سنين » ولكنّها في الفقيه نفسه رواها : إذا كان عشر سنين ، والظاهر بل من المقطوع به أنّ ما في الوسائل سهوٌ إمّا من النسّاخ أو من الطابع أو من صاحب الوسائل على احتمال ضعيف ، وذلك لأُمور ثلاثة : الأوّل أنّ محلّ النزاع إنّما هو في الصبي المميّز لا في ابن عشرين . والثاني التمييز بالسنين إنّما يقع لأكثر من أحد عشر ، وأمّا الأقلّ منه فتمييزه الجمع إنّما يكون بالسنة أو السنوات . والثالث وقوع السهو في « عشرين » مع أنه لا بدّ أن يكون « عشرون » حسب القواعد المعمولة وإن كان في الأعداد رأيٌ آخر عند بعض النحاة . وهذا كلّه أكبر دليل على وقوع الإضافة في العشر ، فراجع الوسائل : ج 5 ص 397 والفقيه : ج 1 ص 567 .