شرح
أمّا الكتاب فالآية ( 1 ) معروفة .
وأمّا السنّة فمنها : ما رواه الصدوق ( 2 ) عن زرارة في الصحيح عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) : إنّما فرض الله عزّ وجلّ من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة ،
منها صلاة واحدة فرضها الله عزّ وجلّ في جماعة ووضعها عن تسعة - إلى أن
قال : - ومَن كان على رأس فرسخين . وما رواه الكليني ( 3 ) عن محمّد بن مسلم في
الحسن بإبراهيم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجب الجمعة على مَن كان منها على
فرسخين . ومثله ( 4 ) حسن محمّد بن مسلم . وما رواه محمّد ( 5 ) أيضاً في الموثّق عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجب الجمعة على مَن كان منها على فرسخين .
ومنها : قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خطبته ( 6 ) : « والجمعة واجبة على كلّ مؤمن
إلاّ على الصبي - إلى أن قال : - ومن كان على رأس فرسخين » . وصحيح ( 7 ) أبي بصير
ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله عزّ وجلّ فرض في كلّ سبعة أيّام
خمساً وثلاثين صلاة ، منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلاّ خمسة . . .
الحديث . وصحيح ( 8 ) زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : على مَن تجب الجمعة ؟ قال :
تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين ،
أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم . وصحيح ( 9 )
منصور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة - إلى أن
قال : - والجمعة واجبة على كلّ أحد . . . الحديث . وصحيح ( 10 ) محمّد وأبي بصير عن
هامش
( 1 ) الجمعة : 9 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الجمعة وفضلها . . . ح 1219 ج 1 ص 409 .
( 3 ) الكافي : باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب ح 2 و 3 ج 3 ص 419 .
( 4 ) الكافي : باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب ح 2 و 3 ج 3 ص 419 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 2 ج 5 ص 11 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 6 ج 5 ص 3 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 14 ج 5 ص 5 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 4 و 7 ج 5 ص 8 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 4 و 7 ج 5 ص 8 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 15 ج 5 ص 5 .