شرح
الثاني أيضاً في « جامع المقاصد ( 1 ) وشرح الألفية ( 2 ) » الإجماع على اشتراط الفقيه
في الوجوب تخييراً . وفي « الذكرى » أنّ عمل الطائفة على عدم الوجوب العيني في
الأعصار والأمصار ( 3 ) ، ونحوه ما في « الخلاف ( 4 ) والمعتبر ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) »
وغيرها ( 8 ) من الإجماع فعلا من عهده ( صلى الله عليه وآله ) على نصب إمام للجمعة ، فليتأمّل في
وضوح دلالة هذا على المراد . وفي « كشف اللثام » أنّ الإجماع الفعلي واقع من
المسلمين على أنه لا يصلح لإمامتها إلاّ السلطان أو مَن نصبه ( 9 ) . وفيه أيضاً : أنّ
ظاهر الأصحاب وصريح المصنّف على أنّ الجمعة إنّما تجب في الغَيبة تخييراً ،
انتهى . ويأتي عند ذكر القول بالتخيير ما له نفع في المقام .وأمّا القول الثاني : وهو التحريم فهو خيرة « السرائر ( 10 ) والمراسم ( 11 ) » في باب
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث قال : ولفقهاء الطائفة أن يصلّوا بالناس
في الأعياد والاستسقاء وأمّا الجُمع فلا « ورسالة » الشيخ إبراهيم القطيفي المعاصر
لمولانا الكركي « ورسالة » الشيخ سليمان بن أبي ظبية . وقوّاه في صلاة
« المنتهى ( 12 ) » في آخر البحث ، وجهاد « التحرير ( 13 ) » وجعله في جهاد « السرائر »
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 375 .
( 2 ) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص 359 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 105 .
( 4 ) الخلاف : في صلاة الجمعة ج 1 ص 626 مسألة 397 .
( 5 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 280 .
( 6 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 317 س 12 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 19 .
( 8 ) كالروضة البهية : في صلاة الجمعة ج 1 ص 663 .
( 9 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 227 .
( 10 ) السرائر : في صلاة الجمعة وأحكامها ج 1 ص 304 .
( 11 ) المراسم : في باب ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 261 .
( 12 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 336 س 20 .
( 13 ) تحرير الأحكام : في الجهاد ج 1 ص 158 س 17 .