شرح
صريح في اشتراط هذا الشرط . وقد استظهر الأُستاذ من أربعة مواضع من الكافي
اشتراطه ومن موضعين من الفقيه ( 1 ) وما من مصنّف ولا مسطور إلاّ وقد صرّح فيه
بهذا الشرط كما ستعرف . ومن هنا يعلم حال ما قال بعض الناس من الإجماع على
وجوبها في وقت حضور الإمام أو نائبه من غير اشتراط .
وفي « المدارك ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) والمفاتيح ( 4 ) والماحوزية والرسالة المنسوبة إلى
الشهيد الثاني ( 5 ) » وكتاب « الشهاب الثاقب ( 6 ) » ورسالة السيّد عبد العظيم ابن السيّد
عباس الأسترآبادي ورسالة الشيخ أحمد ابن الشيخ محمّد الخطّي تلميذ المجلسي
ورسالة الشيخ سليمان الماحوزي في الجمعة و « الشافية » إنكار اشتراط هذا
الشرط من أصله . بل في « المدارك » أنّ كلام أكثر المتقدّمين خال عن ذكر هذا
الشرط ( 7 ) . وفي « الذخيرة » عبارات كثير واضحة الدلالة على خلاف هذا الشرط ( 8 ) .
قلت : يأتي نقل هذه العبارات الّتي أشار إليها . وفي « المفاتيح ( 9 ) والماحوزية » أنّ
ادّعاء الإجماع على اشتراطه مقلوب على مدّعيه . قلت : هذه دعوى يشهد بخلافها
العيان كما عرفت وستعرف .
وقد تحصّل من كلامهم في هذا الشرط أمران : الأوّل : الاتفاق على وجوبها
عيناً مع السلطان العادل أو نائبه الخاصّ ، ويأتي الكلام في بيان المراد من هذا
الوجوب العيني وبيان المراد من السلطان العادل . الثاني : اختلافهم عند عدم
هامش
( 1 ) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 64 س 23 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 2 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 23 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 307 س 36 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : في وجوب صلاة الجمعة وأحكامها ج 1 ص 17 .
( 5 ) رسائل الشهيد الثاني : في صلاة الجمعة ص 51 .
( 6 ) الشهاب الثاقب : في صلاة الجمعة ص 19 و 62 .
( 7 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 23 .
( 8 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 307 .
( 9 ) مفاتيح الشرائع : في وجوب صلاة الجمعة وأحكامها ج 1 ص 18 .