الثاني : السلطان العادل أو مَن يأمره ،
شرح
في تحقيق هذا الموضع ( 1 ) .[ اشتراط السلطان العادل ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( الثاني : السلطان العادل أو مَن
يأمره ) اشتراط هذا الشرط في وجوبها مشهور بين الأصحاب كما في
« المدارك ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) » ومحلّ وفاق كما في « التذكرة ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 )
والتحرير ( 6 ) وكنز العرفان ( 7 ) » وموضع من « مجمع البرهان ( 8 ) وكشف اللثام ( 9 ) » .
وفي « المعتبر » نسبته إلى علمائنا . وقال فيه في موضع آخر : اشتراط الإمام
أو نائبه المعتمد في إثباته فعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فإنّه كان يعيّن ، وكذا الخلفاء
بعده كما يعيّن للقضاء ، فكما لا يصحّ أن ينصب نفسه قاضياً كذا إمام الجمعة ،
وليس هذا قياساً بل استدلال بالعمل المستمرّ في الأعصار ، فمخالفته خرق
للإجماع ، انتهى ( 10 ) . ونحو ذلك في « الخلاف ( 11 ) والمنتهى ( 12 ) والتذكرة ( 13 )
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 369 - 371 .
( 2 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 21 .
( 3 ) ذخيرة المِعاد : في صلاة الجمعة ص 298 س 33 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 19 .
( 5 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 13 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 43 س 34 .
( 7 ) كنز العرفان : في صلاة الجمعة ج 1 ص 168 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج 2 ص 333 .
( 9 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 200 .
( 10 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 279 .
( 11 ) الخلاف : في شرائط انعقاد الجمعة ج 1 ص 626 مسألة 397 .
( 12 ) منتهى المطلب : في شرائط انعقاد الجمعة ص 317 س 2 .
( 13 ) التذكرة : في شرائط انعقاد الجمعة ج 4 ص 21 .