شرح
والذكرى ( 1 ) » وغيرها ( 2 ) كما يأتي .
وفي « الغنية » الإجماع على أنّ وجوبها يقف على حضور الإمام العادل أو مَن
نصبه وجرى مجراه ( 3 ) . وعن القاضي أنه قال : الإمام العادل أو مَن نصبه وجرى
مجراه ، والدليل على ما ذهبنا إليه الإجماع ( 4 ) .
وفي « الخلاف » الإجماع على أنّ هذا الشرط شرط في انعقادها ( 5 ) . وفي
« السرائر » نفى الخلاف عنه وأنّ إجماع أهل الأعصار عليه ( 6 ) . وفي « المنتهى ( 7 ) »
الإجماع على أنّ الإمام أو إذنه شرط في الجمعة ، ومعناه أنهما شرط في انعقادها
كما يفصح به آخر كلامه . ومثله إجماع « الذكرى ( 8 ) » إلاّ أنه ذكر النائب مكان الإذن ،
وكلامه في آخره صريح أيضاً في أنه شرط في انعقادها .
وعن رسالة المحقّق الثاني ( 9 ) أنّ إجماع العلماء قاطبة على أنه يشترط لصلاة
الجمعة وجود الإمام المعصوم أو نائبه . وقال سبطه المحقّق الداماد في كتاب
« عيون المسائل ( 10 ) » على ما نقل : أجمع علماؤنا على أنّ النداء المشروط به
وجوب السعي إلى الجمعة لا بدّ أن يكون من قِبَل النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو الإمام أو مَن
يأذن وينصبه لها ، وعلى ذلك إطباق الإماميّة .
هامش
( 1 ) الذكرى : في شروط الجمعة ج 4 ص 100 .
( 2 ) كالمطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص 171 س 1 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) .
( 3 ) غُنية النزوع : في صلاة الجمعة ص 90 .
( 4 ) شرح جُمل العلم والعمل : في صلاة الجمعة ص 123 و 124 .
( 5 ) الخلاف : في صلاة الجمعة ج 1 ص 626 مسأله 397 .
( 6 ) السرائر : في صلاة الجمعة ج 1 ص 303 .
( 7 ) مُنتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 317 س 2 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 100 و 104 .
( 9 ) رسالة صلاة الجمعة ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) ص 144 .
( 10 ) عيون المسائل ( اثنا عشر رسالة للمحقّق الداماد ) : في صلاة الجمعة ص 216 و 217 .