شرح
وفي « السرائر ( 1 ) » في أثناء كلامه و « البيان ( 2 ) والدروس ( 3 ) » أنّ وقتها وقت الظهر
فضيلة وإجزاء . وهو ظاهر « الروضة ( 4 ) » واحتمله في « مجمع البرهان ( 5 ) » واستظهره
في « الروضة ( 6 ) » من اللمعة . وقد يظهر ذلك من « جامع الشرائع ( 7 ) » حيث قال فيه :
ويستحبّ تقصير الخطبتين خوفاً من فوات وقت الفضل . وفي « المسالك ( 8 ) » أنه
يناسب أُصولنا .
وفي « المقنعة ( 9 ) وجُمل العلم والعمل ( 10 ) » أنّ وقت صلاة الظهر يوم الجمعة حين
تزول الشمس ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيّام . قال في
« المقنعة ( 11 ) » : لمّا جاء « أنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يخطب في الفيء الأوّل ، فإذا زالت نزل
جبرائيل فقال : قد زالت فصلّ بالناس ، فلا يلبث أن يصلّي » ( 12 ) . وما في « المقنعة »
موافق لما في « الوسيلة » فإنّ فيها أنه يجب ثلاثة أشياء : صعود المنبر قبل الزوال
بمقدار ما إذا خطب زالت ، وأن يخطب قبل الزوال ويصلّي بعده ركعتين ، انتهى ( 13 ) .
وأراد بالركعتين ركعتي الفرض . ونقل نحو ذلك عن « فقه القرآن » للراوندي ( 14 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : في صلاة الجمعة ج 1 ص 301 .
( 2 ) البيان : في الجمعة ص 101 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في الجمعة ج 1 ص 188 .
( 4 ) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج 1 ص 657 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج 2 ص 331 .
( 6 ) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج 1 ص 657 .
( 7 ) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص 94 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في الجمعة ج 1 ص 233 .
( 9 ) المقنعة : في صلاة الجمعة ص 164 .
( 10 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى : ج 1 ) في صلاة الجمعة وأحكامها ص 42 .
( 11 ) المقنعة : في صلاة الجمعة ص 164 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 ج 5 ص 30 .
( 13 ) الوسيلة : في صلاة الجمعة ص 104 .
( 14 ) فقه القرآن : في أحكام الجمعة ص 136 .