تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
وعن « المهذّب ( 1 ) والإصباح ( 2 ) » أنّ الإمام يأخذ بالخطبة قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت ، فإذا زالت صلّى . وليس فيهما ولا في المقنعة تصريح بالوجوب كالوسيلة . وفي « النهاية ( 3 ) » ينبغي إذا قرب الزوال أن يصعد المنبر ويأخذ في الخطبة بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشمس ، فإذا زالت نزل فصلّى بالناس . ومثله ما في « المبسوط ( 4 ) » . ونحوه ما في « الخلاف ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والمعتبر ( 7 ) » . وفي « الغنية ( 8 ) » الإجماع على أنها تفوت إذا مضى من الزوال مقدار الأذان والخطبتين والركعتين . ونقل هذا القول عن الحلبي ( 9 ) . وهو خيرة أبي الحسن علي ابن الفضل الحلبي في « إشارة السبق ( 10 ) » . وفي « الشافية » أنّ وقتها يمتدّ إلى ساعة من الزوال . وفي « المدارك » أنّ قول الجعفي بأنّ وقتها ساعة من النهار هو الظاهر من الأخبار ( 11 ) . قلت : قال الجعفي كما في « الذكرى » وقتها ساعة من النهار لما روي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : « وقت الجمعة إذا زالت الشمس وبعده بساعة » ولإجماع المسلمين على المبادرة بها كلّما تزول الشمس وهو دليل التضيّق ( 12 ) . وروى زرارة عن « الباقر ( عليه السلام ) : أنّ صلاة الجمعة من الأمر المضيّق إنّما لها وقت واحد حين تزول الشمس ووقت العصر يوم الجمعة
هامش
( 1 ) المهذّب : في كيفية صلاة الجمعة ج 1 ص 103 . ( 2 ) إصباح الشيعة : في صلاة الجمعة ص 86 . ( 3 ) النهاية : في الجمعة وأحكامها ص 105 . ( 4 ) المبسوط : في صلاة الجمعة ج 1 ص 151 . ( 5 ) الخلاف : في صلاة الجمعة ج 1 ص 620 مسألة 390 . ( 6 ) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 95 . ( 7 ) المعتبر : في الجمعة ج 2 ص 276 . ( 8 ) غنية النزوع : في صلاة الجمعة ص 91 . ( 9 ) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : صلاة الجمعة ج 1 ص 196 . ( 10 ) إشارة السبق : في صلاة الجمعة وشروطها ص 98 . ( 11 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 13 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 ج 5 ص 17 .
مفتاح الكرامة — صفحة 178 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي