تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
شرح
وقت الظهر في سائر الأيّام ( 1 ) » انتهى ( 2 ) . وكلامه هذا قابل لتنزيله على كلام المفيد والعماد وعلى كلام الحلبيّين . وقال الصدوق في « الفقيه ( 3 ) » : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « وقت صلاة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ووقتها في السفر والحضر واحد وهو المضيّق وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأُولى في سائر الأيّام » . هذا وردّ في « التذكرة ( 4 ) والمدارك ( 5 ) » وغيرهما ( 6 ) قول الحلبي بقول الباقر ( عليه السلام ) : « وقت الجمعة ساعة تزول الشمس » وبما رواه الفضيل بن يسار . وفي « جامع المقاصد ( 7 ) » أنّ وجه الدفع غير ظاهر . وقال الأُستاذ دام ظلّه لم أفهم وجه الدفع ، لعدم معلومية كون الساعة المذكورة تزيد عن المقدار المذكور ، لعدم معلومية المراد منها ومن الخطبة . وأضعف منه الاستدلال برواية الفضل ( 8 ) . وردّ في « المعتبر ( 9 ) » قول أبي الصلاح بخبر ابن سنان ( 10 ) المتضمّن أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يخطب في الفيء الأوّل ، فيقول جبرائيل : يا محمّد قد زالت فانزل وصلّ . قال : وهو دليل على تأخير الصلاة عن الزوال بقدر قول جبرائيل ونزوله ( صلى الله عليه وآله ) ودعائه أمام الصلاة ، ولو كان مضيّقاً لما جاز ذلك وبأنّه لو صحّ ذلك لما جاز التأخير عن الزوال بالنفس الواحد . وضعّف الجوابين ( 11 ) . والأولى ردّه بالأخبار ( 12 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب صلاة الجمعة ح 3 ج 5 ص 17 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : صلاة الجمعة ج 4 ص 132 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : باب وجوب صلاة الجمعة . . . ح 1222 ج 1 ص 412 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الجمعة ج 4 ص 10 . ( 5 ) مدارك الأحكام : صلاة الجمعة ج 4 ص 13 . ( 6 ) كالمعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 276 . ( 7 ) جامع المقاصد : صلاة الجمعة ج 2 ص 366 . ( 8 ) حاشية المدارك : في صلاة الجمعة ص 125 س 11 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 1499 ) . ( 9 ) كالمعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 276 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 4 ج 5 ص 18 . ( 11 ) راجع ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 298 س 25 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 10 و 17 ج 5 ص 19 و 20 .