وآخره إذا صار ظلّ كلّ شئ مثله ،
شرح
قلت : وقد نقل ( 1 ) أيضاً عن أبي علي نجل الشيخ موافقة علم الهدى .
وقد يحتجّ لهما بما رواه سلمة بن الأكوع قال : كنّا نصلّي مع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )
صلاة الجمعة ثمّ ينصرف وليس للحيطان فيء ( 2 ) . وقد يكونان استندا إلى
قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان « لا صلاة نصف النهار إلاّ يوم الجمعة ( 3 ) »
وقد يكون المراد بنصف النهار الزوال وقد يكون الصلاة النافلة ، كذا قال في
« كشف اللثام ( 4 ) » .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وآخره إذا صار ظلّ كلّ شئ
مثله ) هذا مذهب أكثر أهل العلم كما في « المعتبر ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) » بل في « المنتهى »
أيضاً الإجماع عليه ، والمشهور كما في « الألفية ( 7 ) والمقاصد العلية ( 8 ) والمسالك ( 9 )
والروض ( 10 ) والذخيرة ( 11 ) والكفاية ( 12 ) » وعليه المعظم كما في « إرشاد الجعفرية ( 13 ) »
هامش
( 1 ) نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 196 .
( 2 ) السنن الكبرى : في وقت الجمعة ج 3 ص 191 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 6 ج 5 ص 18 .
( 4 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 196 .
( 5 ) المعتبر : في الجمعة ج 2 ص 275 .
( 6 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 318 س 20 .
( 7 ) الألفية : في صلاة الجمعة ص 73 .
( 8 ) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص 354 - 355 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 233 .
( 10 ) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص 284 س 16 .
( 11 ) ذخيرة المعاد : في الجمعة ص 298 س 20 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في صلاة الجمعة ص 20 س 32 .
( 13 ) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص 171 س 12 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) .