فائدة :
المرأة كالرجل في الصلاة إلاّ أنّها في حال القيام تجمع بين
قدميها وتضمّ يديها إلى صدرها ،
شرح
بحصول الحرفين به غير واضح ، لأنه لا يقال له أنه من الكلام والتكلّم فلا يضرّ ( 1 ) ،
انتهى . وفي « الغنية ( 2 ) » الإجماع على دخول التأفيف في الكلام . ونقل ( 3 ) عن بعضهم
اختيار الكراهة حين الأذى فقط لرواية أبي بكر ( 4 ) ، وحملت على خفّة الكراهة .[ في ما يختصّ بكلّ من الرجل والمرأة في الصلاة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( فائدة : المرأة كالرجل في الصلاة
إلاّ أنّها في حال القيام تجمع بين قدميها ) قال في « جامع المقاصد » :
العبارة تقتضي أنّ الافتراق بينهما فيما ذكر خاصّة وليس كذلك وكأنه أراد سوى
ما سبق استثناؤه ( 5 ) ، انتهى . قلت : قد تقدّم أن ليس عليها جهر ولا أذان ولا إقامة ،
وقد تقدّم الكلام في المسألتين بما لا مزيد عليه ( 6 ) . وأمّا جمعها بين قدميها وأنّ
الرجل يفرق بينهما فقد استوفينا الكلام فيه في بحث القيام ( 7 ) .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وتضمّ يديها إلى ثدييها )
وفي بعض النسخ : تضمّ ثدييها إلى صدرها ( 8 ) ، وبذلك نطق خبر
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مكروهات الصلاة ج 3 ص 106 .
( 2 ) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص 82 .
( 3 ) الناقل هو الأردبيلي في مجمع الفائدة : في مكروهات الصلاة ج 3 ص 106 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 959 .
( 5 ) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج 2 ص 365 .
( 6 ) تقدّم في : ج 2 ص 258 و 384 .
( 7 ) تقدّم في : ج 2 ص 305 .
( 8 ) هذه العبارة منقولة كما نراها في المتن والشرح على ثلاثة وجوه : الأول « تضمّ يديها إلى
صدرها » كما في القواعد المطبوع على الشرح . وفي نسخة اُخرى « تضمّ يديها إلى ثدييها »
كما ذكرها الشارح . وفي نسخة ثالثة « تضمّ ثدييها إلى صدرها » كما نقلها الشارح . والمظنون
ظناً قوياً أنّ الجملة محرّفة وكان أصلها كما في الخبر « تضمّ يديها إلى صدرها » فحرّفت كلمة
« يديها » ب « ثدييها » و « صدرها » ب « ثدييها » فعليه الأصحّ ما في المتن المطبوع على الشرح
في المقام ، والله العالم .