تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
شرح
من المانع أيضاً بذلك وهو أمر واضح ، فقوله « أنه أمر خارج » غير واضح وكذا قوله « ربّما قيل » لأنه لا خصوصيّة بالأذكار ، لأنه قد علم الوجوب دائماً وعدم فعلها المنافي مطلقاً ، ولأنه لازمان للردّ خاصّة فإنّ جميع أوقات إمكان الوصول إليه وقت له ، فلو فعل المنافي يبطل حتّى الصلاة الأُخرى غير الّتي كان فيها وسلّم عليه ، إلاّ أن يراد الوقت الّذي لا يمكن الوصول إليه ، وهو بعيد جدّاً ، مع أنه يمكن أن يقال حينئذ بوجوب الردّ أيضاً من غير الإسماع ، لأنه إنّما يجب على تقدير الوجوب إن أمكن ، فتبطل الصلاة حتّى يردّ . وقد عرفت ضعف القول بأنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ ، فالمتّجه البطلان ، لأنه مقتضى الدليل على ما أظنّ إلاّ أن يقال بعدم وجوب الردّ في الصلاة إذا كان مستلزماً لبطلانها وأنه يسقط بالتأخير فتأمّل ( 1 ) ، انتهى .الثامن : صرّح المصنّف ( 2 ) والشهيد ( 3 ) وجماعة ( 4 ) بأنّه لا يكره السلام على المصلّي ، وظاهر « المسالك » دعوى الإجماع حيث قال : عندنا ( 5 ) . وفي « مجمع البرهان » أنه المشهور ( 6 ) . قال في « المنتهى » : وإن قالوا - يعني العامّة - : ربما غلط المصلّي ، قلنا : كان ينبغي أن يكره له الدخول عليه ( 7 ) . واحتمل الكراهة في « المدارك » لخبر « قرب الإسناد ( 8 ) » وحمله في « الحدائق » على التقيّة ( 9 ) .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجوز في الصلاة ج 3 ص 122 - 123 . ( 2 ) نهاية الإحكام : في التروك الواجبة ج 1 ص 518 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج 4 ص 23 . ( 4 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج 2 ص 358 ، والمجلسي في بحار الأنوار : فيما يجوز فعله في الصلاة . . . ج 84 ص 280 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في ردّ السلام ج 9 ص 89 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في قواطع الصلاة ج 1 ص 232 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجوز في الصلاة ج 3 ص 122 . ( 7 ) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج 1 ص 314 س 24 . ( 8 ) مدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج 3 ص 475 . ( 9 ) الحدائق الناضرة : في ردّ السلام ج 9 ص 89 .
مفتاح الكرامة — صفحة 146 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي