شرح
المعتبرة أنّ الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أسمع وكذلك الإمام ( عليه السلام ) ، بل المتبادر من قوله ( عليه السلام )
« يردّ عليه » إسماع المسلّم ( 1 ) . قلت : إطلاق خبر ابن القدّاح عن الصادق ( عليه السلام ) صريح
بذلك حيث قال : إذا ردّ أحدكم فليجهر بردّه . . . الحديث ( 2 ) . ويؤيّده خبر « معاني
الأخبار » عن عبد الله بن المفضّل عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) .السابع : المشهور أنّ وجوب الردّ فوري كما في « الحدائق ( 4 ) » . وفي « مصابيح
الظلام » الظاهر اتفاق الأصحاب عليه ( 5 ) . وفي « الذخيرة ( 6 ) والكفاية ( 7 ) والحدائق ( 8 ) »
أنّ معناه تعجيله بحيث لا يعدّ تاركاً له عرفاً ، فلا يضرّ إتمام كلمة أو كلام لوقوعه
في أثنائهما .
وفي « الذخيرة » لو أخلّ بالردّ ثمّ صار الردّ بحيث يستلزم بطلان الصلاة
بالتوقّف على المشي ونحوه ففي بقاء وجوب الردّ نظر ( 9 ) ، انتهى .
وفي « المختلف ( 10 ) » وجملة من كتب المصنّف ( 11 ) أنه لو اشتغل بالقراءة بطلت صلاته ،
قال في « المختلف » وهذا شئ لم يذكروه . وقال في « الذكرى » : وبالغ بعض الأصحاب
فقال : تبطل الصلاة لو اشتغل بالأذكار ولما يردّ ، وهو من مشرب اجتماع الأمر
هامش
( 1 ) مصابيح الظلام : في ردّ السلام ج 2 ص 318 س 10 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب أحكام العِشرة ح 1 ج 8 ص 443 .
( 3 ) معاني الأخبار : في معنى التسليم في الصلاة ح 1 ص 175 وفيه « عن عبد الله بن الفضل
الهاشمي » .
( 4 ) الحدائق الناضرة : في ردّ السلام ج 9 ص 81 .
( 5 ) مصابيح الظلام : في ردّ السلام ج 2 ص 320 س 26 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 6 ) ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص 367 س 4 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في مكروهات الصلاة ص 23 س 30 .
( 8 ) الحدائق الناضرة : في ردّ السلام ج 9 ص 81 .
( 9 ) ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص 367 س 2 و 3 .
( 10 ) مختلف الشيعة : في التروك ج 2 ص 203 .
( 11 ) منها تحرير الأحكام : في تروك الصلاة ج 1 ص 43 س 20 .