تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
شرح
خبر أبي كهمس قلت : « للصادق ( عليه السلام ) عبد الله بن يعفور يقرئك السلام . فقال : عليك وعليه السلام ، إذا أتيت عبد الله فاقرأه السلام وقل له . . . الحديث » ( 1 ) . هذا وفي « الذخيرة ( 2 ) والحدائق ( 3 ) » أنّ بعض المتأخّرين نقل عن ظاهر الأصحاب أنّ عليك السلام وعليكم السلام تسليم صحيح يوجب الردّ ، وأنكره في « الذخيرة » وقال : لم أطّلع عليه إلاّ في كلام ابن إدريس . وقد صرّح العلاّمة في التذكرة بخلافه فقال : لو قال عليك السلام لم يكن مسلّماً وإنّما هو صيغة جواب . وقال في « الذخيرة » : وعلى تقدير الجواز هل يجب ؟ وعلى تقدير الوجوب هل يتعيّن سلام عليكم أو يجوز الجواب بالمثل ؟ نقل ابن إدريس الأوّل عن بعض الأصحاب واختار الثاني . واستشكله المصنّف في التذكرة والنهاية ، والمسألة محلّ تردّد ويحتمل قويّاً تعيّن الجواب بالمثل ( 4 ) انتهى . ونحوه قال في « الكفاية ( 5 ) » .الرابع : في « التذكرة » الإجماع على أنّ الردّ واجب في الصلاة كفايةً لا عيناً ( 6 ) . وظاهر « المدارك ( 7 ) » في الاحتجاج دعواه ، وفي « الحدائق ( 8 ) » لا خلاف فيه . الخامس : إذا ردّ بعض الجماعة ممّن دخل في قصد المسلّم هل يجوز حينئذ للمصلّي الردّ ؟ ففي « الذكرى ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) والمسالك ( 11 ) » أنه يجوز له ذلك ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب أحكام العِشرة ح 3 ج 8 ص 447 . ( 2 ) ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص 365 س 11 . ( 3 ) الحدائق الناضرة : في ردّ السلام ج 9 ص 72 . ( 4 ) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة فيما يجوز فعله في الصلاة ص 366 س 26 . ( 5 ) كفاية الأحكام : في مكروهات الصلاة ص 24 س 1 و 2 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الجهاد في ردّ السلام ج 1 ص 406 س 28 . ( 7 ) مدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج 3 ص 473 . ( 8 ) الحدائق الناضرة : في ردّ السلام ج 9 ص 75 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج 4 ص 27 . ( 10 ) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج 2 ص 357 . ( 11 ) مسالك الأفهام : في قواطع الصلاة ج 1 ص 232 .