شرح
بل في الأخير : لا ينبغي الفرق بين الصلاة وغيرها ( 1 ) .
وفي « المدارك » لا يبعد جواز الردّ بالأحسن ( 2 ) . وردّه الأُستاذ دام ظلّه في
« شرح المفاتيح ( 3 ) » بأنّه خروج عن الأخبار والفتاوى . وقال : لو سلّم عليه سلاماً
ملحوناً فالأحوط الردّ بصورة الآية .
وقال في « المعتبر ( 4 ) » لو سلّم عليه بغير سلام عليكم لم يجز الردّ ، ولو دعا له
وكان مستحقّاً وقصد الدعاء لا الردّ لم أمنع منه ، انتهى . واستجوده في « المدارك ( 5 ) »
وقد سمعت ما في « المسالك » ونسب ذلك في « المنتهى ( 6 ) والتحرير ( 7 ) » إلى القيل
وتردّد فيه فيهما . وفي « جامع المقاصد ( 8 ) » لو سلّم عليه بغير سلام عليك جاز الردّ
عليه . وفي « الدروس » يجوز الردّ بصيغتي القرآن وبالسلام عليك ( 9 ) ، انتهى . ويريد
بصيغتي القرآن سلام عليك وسلام عليكم . وفي « مجمع البرهان » لو سلّم عليه بغير
لفظ سلام عليكم من صيغ السلام فالظاهر وجوب الردّ ، ثمّ إنّه تعجّب من المصنّف
في المنتهى من تأمّله في ذلك مع ما يأتي له فيه ( 10 ) .
وتردّد في « الذخيرة ( 11 ) والكفاية ( 12 ) » فيما إذا قال سلاماً أو سلام أو السلام
أو سلامي أو سلام الله .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في ما يجوز في الصلاة ج 3 ص 116 .
( 2 ) مدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج 3 ص 474 .
( 3 ) مصابيح الظلام : في ردّ السلام ج 2 ص 321 س 17 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 4 ) المعتبر : في مكروهات الصلاة ج 2 ص 264 .
( 5 ) مدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج 3 ص 475 .
( 6 ) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج 1 ص 314 س 17 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في تروك الصلاة ج 1 ص 43 س 18 .
( 8 ) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج 2 ص 356 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في مستحبّات الصلاة ج 1 ص 186 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في ما يجوز في الصلاة ج 3 ص 117 .
( 11 ) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة فيما يجوز فعله في الصلاة ص 365 س 15 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في مكروهات الصلاة ص 23 س 28 .