شرح
ومنع في « السرائر ( 1 ) » من جواز الردّ على المسلّم بغير لفظ السلام . وفي
« المختلف » أنّ هذا ليس بمعتمد ، بل يجب الردّ في كلّ ما يسمّى تحيّة لعموم الآية ( 2 ) .
وفي « المنتهى » الأقرب جواز ردّه ( 3 ) ، وفي « التحرير ( 4 ) » الأقرب جواز الردّ به .
وفي « البيان » الأشبه وجوب ردّ التحيّة بالصباح والمساء وشبههما بلفظ السلام
والدعاء ، فإن ردّ مثله وقصد الدعاء جاز ، وإن قصد مجرّد الردّ أمكن الجواز ( 5 ) ،
انتهى . وكأنه مال إليه في « كشف الالتباس ( 6 ) » . ولم يجوّز في « التذكرة ( 7 ) ونهاية
الإحكام ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والميسية والمسالك ( 10 ) » وظاهر « فوائد الشرائع ( 11 ) »
قصد مجرّد الردّ * . وتأمّل في ذلك في « الذخيرة ( 12 ) والكفاية ( 13 ) » ولم يرجّح
شيئاً في « الروض ( 14 ) » . وفي « الدروس » لو حيّا بغير السلام جاز الدعاء له ( 15 ) .
وفي « الذكرى » قال ابن إدريس : لم يجز الردّ ، وقال الفاضل : يجب ردّ كلّما
هامش
* - أي من دون قصد الدعاء معه . ( منه ( قدس سره ) ) .
( 1 ) السرائر : في الأحكام العارضة في الصلاة ج 1 ص 236 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في التروك ج 2 ص 204 .
( 3 ) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج 1 ص 314 س 22 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في تروك الصلاة ج 1 ص 43 س 19 .
( 5 ) البيان : في منافيات الصلاة ص 99 .
( 6 ) كشف الالتباس : في قواطع الصلاة ص 134 س 14 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج 3 ص 283 .
( 8 ) نهاية الإحكام : في التروك الواجبة ج 1 ص 518 .
( 9 ) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج 2 ص 357 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في قواطع الصلاة ج 1 ص 232 .
( 11 ) فوائد الشرائع : في قواطع الصلاة ص 44 س 3 - 5 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
6584 ) .
( 12 ) ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص 366 س 31 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في مكروهات الصلاة ص 24 س 3 .
( 14 ) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص 339 س 19 .
( 15 ) الدروس الشرعية : في مستحبّات الصلاة ج 1 ص 186 .