شرح
الجواز يجب كما يفهم من عباراتهم وأدلّتهم كالآية الشريفة ( 1 ) ونحوها .الثاني : الإجماع منقول على أنه يجب على المصلّي ردّ السلام في « الانتصار ( 2 )
وجامع المقاصد ( 3 ) وفوائد الشرائع ( 4 ) وشرح المفاتيح ( 5 ) » ونفى الخلاف عنه في
« الذخيرة ( 6 ) والحدائق ( 7 ) » وقد سمعت ما في « الخلاف والمسالك والمنتهى » . وفي
« كشف الالتباس » يجب عليه الردّ لفظاً عند علمائنا وإن كان المسلّم صبيّاً أو
أجنبيّة يحلّ نكاحها ( 8 ) . ويأتي ما له نفع في هذا المقام . وعبارة « الانتصار » هذه : إنّ
الشيعة تقول : يجب أن يقول مثلما قاله المسلّم سلام عليكم ، ولا يقول : وعليكم
السلام ، ثمّ قال : والحجّة إجماع الطائفة .
الثالث : في « الانتصار ( 9 ) والخلاف ( 10 ) » الإجماع على أنه يردّ عليه مثل قوله ،
فيقول : سلام عليكم ، وعلى أنه لا يقول : وعليكم السلام . وقال في « المعتبر » :
إنّ ذلك مذهب الأصحاب قاله الشيخ ، وهو حسن ( 11 ) ، انتهى . وفي « الروض ( 12 )
والمدارك ( 13 ) وشرح المفاتيح ( 14 ) » قطع بذلك الأصحاب . وفي « الذخيرة ( 15 ) »
هامش
( 1 ) النساء : 86 .
( 2 ) الانتصار : في ردّ السلام ص 153 .
( 3 ) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج 2 ص 355 .
( 4 ) فوائد الشرائع : في قواطع الصلاة ص 44 س 20 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 5 ) مصابيح الظلام : في ردّ السلام ج 2 ص 317 س 21 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 6 ) ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص 366 س 7 .
( 7 ) الحدائق الناضرة : في وجوب ردّ السلام . . . ج 9 ص 64 و 67 .
( 8 ) كشف الالتباس : في قواطع الصلاة ص 133 س 24 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 9 ) الانتصار : في ردّ السلام ص 153 .
( 10 ) الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 388 مسألة 141 .
( 11 ) المعتبر : في مكروهات الصلاة ج 2 ص 263
( 12 ) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص 339 س 5 .
( 13 ) مدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج 3 ص 474 .
( 14 ) مصابيح الظلام : في ردّ السلام ج 2 ص 318 س 5 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 15 ) ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص 366 س 18 .