شرح
والنافع ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والتلخيص ( 4 ) والتبصرة ( 5 ) والدروس ( 6 ) والنفلية ( 7 ) » .
وفي « التنقيح » الأكثر على أنه جائز . وليس في عباراتهم ما يشعر بوجوبه ( 8 ) .
وفي « كشف اللثام » لم يتعرّض غير المصنّف للوجوب ( 9 ) . وفي « الذكرى » ظاهر
الأصحاب مجرّد الجواز والظاهر أنّهم أرادوا بيان شرعيّته ويبقى الوجوب معلوماً
من القواعد ( 10 ) . ونحوه ما في « النفلية ( 11 ) والفوائد الملية ( 12 ) والمسالك ( 13 ) » . وفي
الأخير أيضاً : أنّ كلّ من قال بالجواز قال بالوجوب . وفي « المنتهى » يجوز له أن
يردّ السلام إذا سلّم عليه نطقاً ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ( 14 ) . واعتذر جماعة ( 15 ) عنه
بأنّ مراده نفي التحريم ردّاً على العامّة . وفي « مجمع البرهان ( 16 ) » كأنّه على تقدير
هامش
( 1 ) المختصر النافع : في قواطع الصلاة ص 34 .
( 2 ) المعتبر : في مكروهات الصلاة ج 2 ص 264 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في تروك الصلاة ج 1 ص 43 س 19 .
( 4 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية : ج 27 ) : ص 565 .
( 5 ) تبصرة المتعلّمين : في قواطع الصلاة ص 30 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في ردّ السلام ج 1 ص 186 .
( 7 ) النفلية : في منافيات الأفضل ص 126 .
( 8 ) التنقيح الرائع : في قواطع الصلاة ج 1 ص 220 .
( 9 ) كشف اللثام : في التروك ج 4 ص 183 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج 4 ص 24 .
( 11 ) النفلية : في منافيات الأفضل ص 126 .
( 12 ) الفوائد المليّة : في منافيات الأفضل ص 237 .
( 13 ) مسالك الأفهام : في قواطع الصلاة ج 1 ص 231 .
( 14 ) الموجود في المنتهى قطعاً بدل نطقاً وهو إن يمكن تصحيحه تكلّفاً إلاّ أنّ الصحيح ما في
الشرح ويدلّ عليه ما حكاه منه عن أبي حنيفة وما في آخر كلام المنتهى في هذه المسألة من
حكاية بلال ردّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في صلاة ورد ابن عبّاس ثمّ الجواب عنهما وغير ذلك ممّا يأتي
فراجع المنتهى ج 1 ص 314 - 313 .
( 15 ) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجوز في الصلاة ج 3 ص 114 ،
والمجلسي في بحار الأنوار : باب ما يجوز فعله في الصلاة . . . ج 84 ص 277 ، والسبزواري
في ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص 366 س 8 .
( 16 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجوز في الصلاة ج 3 ص 114 .