ونزع الخفّ الضيّق .
شرح
وفي « الروض ( 1 ) والذخيرة ( 2 ) » فيه تردّد . قالا : وعلى كلّ تقدير فجوابه مشروع
في الصلاة . وقال في « الحدائق » : قال عليه الصلاة والسلام : إذا عطس أحدكم
فسمّتوه قولوا : يرحمك الله ، وهو يقول لكم : يغفر الله لكم ويرحمكم الله ،
قال الله عزّ وجلّ : ( إذا حيّيتم بتحيّة فحيّوا بأحسن منها أو ردّوها ) ( 3 ) قال :
والظاهر عدم عثور القائلين بأنّه غير تحيّة على هذا الخبر الظاهر الدلالة في
المطلوب ( 4 ) .
ونقل المصنّف في « المنتهى » عن بعض الجمهور استحباب إخفاء التسميت .
وقال : لم يثبت عندي ( 5 ) .
وفي بعض الأخبار أنه عطس غلام بحضرة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فحمد الله تعالى ،
فقال له ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : بارك الله فيك ( 6 ) . قال في « الحدائق ( 7 ) » : ولا بأس بالعمل به .
وفي بعض الأخبار عن رسول الله ( عليه السلام ) أنه قال : تصديق الحديث عند
العطاس ( 8 ) . وقد توجّه لتقريب ذلك في « الحدائق ( 9 ) » .[ في استحباب نزع الخفّ الضيّق ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ونزع الخفّ الضيّق ) في
هامش
( 1 ) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص 339 س 26 .
( 2 ) ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص 367 س 25 .
( 3 ) الخصال : في حديث الأربعمائة ح 10 ج 2 ص 633 ، والآية 86 من سورة النساء .
( 4 ) الحدائق الناضرة : في تسميت العاطس ج 9 ص 92 .
( 5 ) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج 1 ص 313 س 32 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 62 من أبواب أحكام العشرة ح 2 ج 8 ص 463 .
( 7 ) الحدائق الناضرة : في تسميت العاطس ج 9 ص 96 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 66 من أبواب أحكام العشرة ح 1 ج 8 ص 466 .
( 9 ) الحدائق الناضرة : في تسميت العاطس ج 9 ص 100 .