شرح
وفي « المنتهى ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وكشف الالتباس ( 3 ) وحاشية الهلالية » أنه قد قيل :
إنّ المراد بذلك ضفر الشعر وجعله كالكبّة في مقدّم الرأس ، قالوا : فعلى هذا يكون
ما ذكره الشيخ حقّاً ، لأنه يمنع من السجود . قلت : يتوجّهُ على الشيخ حينئذ أنه
لا وجه للتقييد بالرجل .
وعن الفخر ( 4 ) ولعلّه في « شرح الإرشاد » كما في « تخليص التلخيص والهلالية »
الحكم بالتحريم إن منع من السجود . وفي « مجمع البرهان ( 5 ) » يمكن حمله على
ذلك . واعترضهم ثاني المحقّقين ( 6 ) والشهيدين ( 7 ) بأنه خروج عن المسألة ، ومع ذلك
يلزم استواء الرجل والمرأة ، انتهى . وقد نقل الإجماع جماعة كثيرون ( 8 ) على عدم
كراهة العقص المختلف فيه أو تحريمه للنساء .
وكراهة العقص مذهب أبي حنيفة وأكثر الجمهور كما في « المنتهى ( 9 ) » وقد
سمعت ما في « الخلاف ( 10 ) » عنهم .
ونفى البُعد في « البحار » على ما نقل ( 11 ) عنه عن حمل رواية مصادف على
التقية . وروي في كتاب « دعائم الإسلام ( 12 ) » عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « نهاني
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج 4 ص 264 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج 1 - 2 ص 31 س 16 .
( 3 ) كشف الالتباس : ص 134 س 3 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في تروك الصلاة ج 1 ص 117 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المكروهات في الصلاة ج 3 ص 102 .
( 6 ) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج 2 ص 354 .
( 7 ) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص 337 .
( 8 ) منهم الشهيد الثاني في المقاصد العلية : ص 314 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : ج 9
ص 57 ، والعاملي في مدارك الأحكام : ج 3 ص 469 ، والمجلسي في بحار الأنوار : ج 84
ص 309 .
( 9 ) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج 1 ص 312 س 23 - 83 .
( 10 ) الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 510 مسألة 255 .
( 11 ) نقله عنه البحراني في الحدائق ج 9 ص 57 .
( 12 ) دعائم الإسلام : ذكر الكلام والأفعال في الصلاة ج 1 ص 174 .