شرح
ضرب من الضفر وهو ليّه على الرأس ، وحكى المطرزي قولا أنه وصل الشعر بشعر
الغير . وقال في « المطوّل ( 1 ) » : العقيصة الخصلة المجموعة من الشعر .
وأمّا الحكم ففي « النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) » لا يصلّي الرجل معقوص الشعر ، فإن
صلّى كذلك متعمّداً كان عليه الإعادة . وفي « الخلاف ( 4 ) » لا يجوز للرجل أن يصلّي
معقوص الشعر إلاّ أن يحلّه ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك . دليلنا إجماع الفرقة ،
وروى ابن محبوب عن مصادف . . . إلى آخره . وصريح الأوّلين كما هو ظاهر
الثالث الإبطال والإعادة كما هو ظاهر « الحدائق ( 5 ) » وإليه مال في « الوسائل ( 6 ) » .
وفي « الذكرى ( 7 ) » لمّا تقرّر في الأُصول حجّيّة الإجماع المنقول بخبر الواحد ،
فلا بأس باتباع الشيخ وللاحتياط ، انتهى .
وفي « المقنعة ( 8 ) » لا ينبغي للرجل إذا كان له شعر أن يصلّي وهو معقوص حتّى
يحلّه ، وقد رخّص للنساء في ذلك ، انتهى . وقد عبّر ب « لا ينبغي » في موضع الحظر
في مواضع من « المقنعة ( 9 ) » لكن جماعة ( 10 ) نسبوا إليه الكراهة وآخرون ( 11 )
استظهروها منه ، وبعض قال : تشعر عبارته بالكراهة كما قال في « المختلف ( 12 ) » .
هامش
( 1 ) المطوّل للتفتازاني : في المقدّمة ص 17 .
( 2 ) النهاية : باب السهو في الصلاة ص 95 .
( 3 ) المبسوط : في تروك الصلاة ج 1 ص 119 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 510 مسألة 255 .
( 5 ) الحدائق الناضرة : في مبطلات الصلاة ج 9 ص 57 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب لباس المصلّي ج 3 ص 308 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج 4 ص 19 .
( 8 ) المقنعة : باب 12 في لباس المصلّي ص 152 .
( 9 ) كما في صفحة : 509 و 515 و 781 و 800 .
( 10 ) منهم المحقّق في المعتبر : ج 2 ص 260 ، وابن فهد في المقتصر : ص 78 ، والسيوري في
التنقيح : ج 1 ص 218 ، والشهيد الأول في الذكرى : ج 4 ص 18 .
( 11 ) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج 4 ص 181 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : ج 9
ص 56 ، والسبزواري في الذخيرة : ص 363 س 6 .
( 12 ) مختلف الشيعة : في تروك الصلاة ج 2 ص 192 .