شرح
وإرشاد الجعفرية ( 1 ) والغرية وكشف الالتباس ( 2 ) والروض ( 3 ) والمقاصد العلية ( 4 ) »
أنه يبطل وإن كان مغلوباً عليه . وفي « الذخيرة ( 5 ) » وكذا « الحدائق ( 6 ) » أنه لم يطّلع
فيه على مخالف . وفي « الروضة ( 7 ) » أنه يبطل في وجه . وهو محتمل نجيب الدين .
ونقل عدم الإبطال كذلك في « التذكرة ( 8 ) » عن الشافعي ولم يتعقّبه بشئ .
وصرّح جماعة ( 9 ) من هؤلاء بنفي الإثم حينئذ وإن أبطل .
وفسّر جماعة ( 10 ) أُمور الدنيا بذهاب المال وفقد ميّت وفوت حيّ مطلوب ، بل
في « الميسية » يبطلها البكاء على الميّت وإن كان لصلاحه .
وقال في « مجمع البرهان ( 11 ) » : الظاهر أنّ البكاء لفقد الميّت لا يطلق عليه الأمر
الدنيوي إلاّ أن يضمّ إليه شئ ، ويبعد كونه مطلقاً كذلك ، فإنّه نقل عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) البكاء
على إبراهيم وكذلك عن الأئمة ( عليهم السلام ) ويبعد ارتكابهم ( عليهم السلام ) أمراً يكون محض
دنيوي ولا يحصل عليه الثواب ، مع أنّ الأخبار دالّة على حصول الثواب على
البكاء والألم لفقد المحبوب وخصوصاً الولد . نعم لو ضمّ إليه أمر دنيوي كما يوجد
في كثير من الناس حيث يبكي لفقد المعين له في أُموره فلا يبعد ذلك ، انتهى .
هامش
( 1 ) المطالب المظفريّة : ص 117 س 20 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 2 ) كشف الالتباس : ص 133 س 9 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 3 ) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص 333 س 12 .
( 4 ) المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص 312 .
( 5 ) ذخيرة المعاد : في التروك ص 357 س 3 .
( 6 ) الحدائق الناضرة : في مبطلات الصلاة ج 9 ص 50 .
( 7 ) الروضة البهية : في التروك ج 1 ص 565 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج 3 ص 287 .
( 9 ) كما في ذكرى الشيعة : ج 4 ص 11 ، روض الجنان : ص 333 س 12 ، المقاصد العلية :
ص 312 ، ذخيرة المعاد : ص 357 س 3 ، الحدائق الناضرة : ج 9 ص 50 .
( 10 ) كشف الالتباس : ص 133 س 4 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) ، ذخيرة المعاد
ص 357 س 2 ، روض الجنان ص 333 س 11 ، الحدائق الناضرة ج 9 ص 50 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج 3 ص 74 .