شرح
بل البطلان مع قصد المشروعية ووظيفة القراءة . وفي « المقاصد العلية ( 1 ) » هذا كلّه
إذا لم ينو بالزائد الوجوب وإلاّ بطلت لزيادة الواجب في غير محلّه وإن قلنا
بالكراهة . وقد سمعت ما في « الموجز الحاوي وكشفه » . وفي « كشف اللثام ( 2 ) »
إذا قرأهما قاصداً بهما الجزئية بطلت للنهي المفسد .
وفي « المدارك ( 3 ) والبحار ( 4 ) والحدائق ( 5 ) » انّ موضع الخلاف قراءة الزائد على
أنه جزء من القراءة المعتبرة في الصلاة ، إذ الظاهر أنه لا خلاف في جواز القنوت
ببعض الآيات . وفي « كشف اللثام ( 6 ) » أن تردّد المصنّف في المنتهى في البطلان
من الأصل ومن كونه فعلا كثيراً مرشد إلى أنّ عدم الإبطال إذا لم يقصد الجزئية
والأمر كذلك ، انتهى .
وفي « جامع المقاصد ( 7 ) والمقاصد العلية ( 8 ) والمسالك ( 9 ) وفوائد القواعد ( 10 ) »
يتحقّق القران بقراءة أزيد من سورة وإن لم يكمل الثانية بل بتكرار السورة
الواحدة أو بعضها . ومثله تكرار الحمد . ونحوه ما في « الروض ( 11 ) » وعبارة
« الإرشاد ( 12 ) » تعطي تحقّقه بقراءة أزيد من سورة وإن لم يكمل الثانية حيث
قال : ولا مع الزيادة على سورة . ومثلها عبارة « الخلاف ( 13 ) » . وفي « فوائد
هامش
( 1 ) المقاصد العلية : في القراءة ص 252 .
( 2 ) كشف اللثام : في القراءة ج 4 ص 12 .
( 3 ) مدارك الأحكام : في القراءة ج 3 ص 356 .
( 4 ) بحار الأنوار : في القراءة وآدابها وأحكامها ج 85 ص 13 .
( 5 ) الحدائق الناضرة : في القراءة ج 8 ص 151 .
( 6 ) كشف اللثام : في القراءة ج 4 ص 12 .
( 7 ) جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 248 .
( 8 ) المقاصد العلية : في القراءة ص 253 - 254 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في القراءة ج 1 ص 206 .
( 10 ) فوائد القواعد : في القراءة ص 173 .
( 11 ) روض الجنان : في القراءة ص 266 س 16 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : في القراءة ج 1 ص 253 .
( 13 ) الخلاف : في القراءة ج 1 ص 336 مسألة 87 .