شرح
الشرائع ( 1 ) » تكرار الحمد كالسورتين . وفي « نهاية الإحكام ( 2 ) » الإشكال في عدّ
تكرار السورة الواحدة والحمد من القران .
وفي « المدارك ( 3 ) » انّ ظاهر الشرائع وغيرها أنّ محل النزاع في الجمع بين
السورتين في الركعة الواحدة بعد الحمد ، وهو الّذي تعلّق به النهي في صحيح
محمد ، وقال : إنّ ما ذكره جدّه ربما كان مستنده إطلاق النهي عن قراءة ما زاد في
خبر منصور .
وفي « البحار ( 4 ) » أنّ ما ذكره الشهيد الثاني من تحقّقه بأزيد من سورة فيه نظر ،
لأنّه ينافي تجويزهم العدول قبل تجاوز النصف ، انتهى . وفي « كشف اللثام » أنّ
أخبار جواز العدول من سورة إلى اُخرى اختياراً تجوز القران بين سورة وبعض
سورة اُخرى ، وكذا خبر الحميري ( 5 ) حيث قال الكاظم ( عليه السلام ) « يردّد القرآن ما شاء »
وخبر منصور ( 6 ) يشمل النهي عنه . ونحوه الاقتصاد والخلاف والكافي ورسالة عمل
اليوم والليلة والإرشاد ، بل يمكن تعميم القران بين السورتين الواقع في غيره * .
وفي خبر ابن بكير ( 7 ) جواز الدعاء بالسورة في الصلاة فيحتمل انتفاء الحرمة
أو الكراهة إذا دعا بسورة أو بعضها في الفريضة ، انتهى ( 8 ) .
وفي « مجمع البرهان ( 9 ) » فيما ذكره المحقق الثاني والشهيد الثاني من تعميم
هامش
* - أي في غير خبر منصور .
( 1 ) فوائد الشرائع : في القراءة ص 39 س 10 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 2 ) نهاية الإحكام : في القراءة ج 2 ص 468 .
( 3 ) مدارك الأحكام : في القراءة ج 3 ص 356 .
( 4 ) بحار الأنوار : في باب القراءة وآدابها وأحكامها ج 85 ص 13 .
( 5 ) قرب الإسناد : ص 303 ح 786 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب القراءة ح 2 ج 4 ص 736 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب القراءة ح 1 ج 4 ص 743 .
( 8 ) كشف اللثام : في القراءة ج 4 ص 13 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج 2 ص 222 .