شرح
« النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) » وجميع من تأخّر إلاّ أنّ بعضهم عبّر بعدم الجواز ما عدا
الطوسي في « الوسيلة » والديلمي في « المراسم » فإنّهما لم يتعرّضا له ، بل في
« السرائر ( 3 ) » النصّ على البطلان بقراءتها كالمصنّف وأكثر المتأخّرين ( 4 ) عنه . وقد
سمعت ما في « مجمع البرهان » من نفي الخلاف عن ذلك ، بل كاد يكون إجماعا
« التذكرة ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) » نصّين في ذلك ، بل الظاهر من المانعين منها ومن
إجماعاتهم أنّ الصلاة تبطل بقراءتها كما في « البحار ( 7 ) » وغيره ( 8 ) .
وقال الكاتب على ما نقل ( 9 ) : لو قرأ سورة من العزائم في النافلة سجد وإن قرأ
في الفريضة أومأ ، فإذا فرغ قرأها وسجد . وقد فهم منه المصنّف ( 10 ) والشهيد ( 11 )
وجماعة ( 12 ) الجواز ، وليس نصّاً ، بل يمكن حمله على الناسي أو يراد من الإيماء
ترك القراءة مجازاً كما ينبّه عليه قوله : وإن فرغ قرأها وسجد .
وفي « المدارك ( 13 ) » أنّ المتّجه القول بالجواز . وقد يفوح من
هامش
( 1 ) النهاية : في القراءة ص 77 .
( 2 ) المبسوط : في القراءة ج 1 ص 107 .
( 3 ) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج 1 ص 217 .
( 4 ) منهم المحقّق الأول في المعتبر : في القراءة ج 2 ص 175 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد :
في القراءة ج 2 ص 247 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج 2 ص 233 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج 3 ص 146 .
( 6 ) نهاية الإحكام : في القراءة ج 1 ص 466 .
( 7 ) بحار الأنوار : في القراءة وآدابها وأحكامها ج 85 ص 14 .
( 8 ) كذخيرة المعاد : في القراءة ص 277 س 4 .
( 9 ) الناقل هو المحقّق في المعتبر : في القراءة ج 2 ص 175
( 10 ) منتهى المطلب : في القراءة ج 1 ص 276 س 29 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في القراءة ج 1 ص 173 .
( 12 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 247 ، والمجلسي في بحار
الأنوار : في القراءة ج 85 ص 14 .
( 13 ) مدارك الأحكام : في القراءة ج 3 ص 353 .