أو أتى بالترجمة مع إمكان التعلّم وسعة الوقت ،
شرح
والبيان ( 1 ) » وغيرها ( 2 ) ، لأنّه لا خلاف في وجوب إخراج الحروف من مخارجها كما
في « الحدائق ( 3 ) » لأنّ إخراج الحرف من غير مخرجه إخلال بحقيقة ذلك الحرف
الّذي هو إخلال بماهية القراءة . وجوّزه الشافعي ( 4 ) في أحد الوجهين بناءً على
العسر .[ في عدم إجزاء الترجمة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( أو أتى بالترجمة مع إمكان التعلّم
وسعة الوقت ) عدم إجزاء الترجمة مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) كما في « المنتهى ( 5 ) »
وعليه الإجماع كما في « الغنية ( 6 ) والمعتبر ( 7 ) والذكرى ( 8 ) والمدارك ( 9 ) » .
وفي « الخلاف ( 10 ) » من لا يحسن القراءة وجب عليه أن يحمد الله سبحانه
لا يجزيه غيره ، ثم نقل الإجماع على ذلك . وفي « البيان ( 11 ) والموجز الحاوي ( 12 )
هامش
( 1 ) البيان : في القراءة ص 82 .
( 2 ) كشف اللثام : في القراءة ج 4 ص 9 .
( 3 ) الحدائق الناضرة : في القراءة ج 8 ص 114 .
( 4 ) المجموع : فصل في مسائل مهمّة تتعلّق بالقراءة ج 3 ص 392 .
( 5 ) منتهى المطلب : في القراءة ج 1 ص 273 س 33 .
( 6 ) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص 78 .
( 7 ) المعتبر : في القراءة ج 2 ص 169 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 302 .
( 9 ) مدارك الأحكام : في القراءة ج 3 ص 341 .
( 10 ) لم نعثر في الخلاف المطبوع جديداً على دعوى الإجماع في المسألة ، نعم ادّعى الإجماع
على أنّ معنى القُرآن ليس بقُرآن ، إلاّ أنّه غير دعوى الإجماع على عدم إجزاء ترجمة القرآن
في الصلاة وعلى بطلانه كما لا يخفى ، فراجع الخلاف : ج 1 ص 343 - 345 .
( 11 ) البيان : في القراءة ص 82 .
( 12 ) الموجز الحاوي : ( الرسائل العشر ) : في القراءة ص 77 .